الأصل في الوكيل أنه يتصرف بولاية مستفادة من قبل الموكل فيلي من التصرف بقدر ما ولاه , ولا يملك منه إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو من جهة العرف , لأن تصرف الوكيل بالإذن , فاختص بما أذن له فيه.
ومن حق الموكل - إذن - أن يجعل توكيله منجزا أو معلقا بشرط أو مضافا إلى وقت مستقبل أو مقيد بقيد أو مؤقت بوقت.
الوكالة المنجزة
أي الخالية من كل تعليق أو إضافة إلى زمن في المستقبل أو تقييد.
ومثال ذلك قوله: وكلتك ببيع داري هذه بمليون ريال فيقول الآخر قبلت.
فإن الوكالة المنعقدة بهذه الصيغة وكالة منجزة تترتب عليها آثارها الشرعية حالا.
الوكالة المعلقة بشرط
أي التي يكون الإيجاب فيها معلقا على أمر لا وجود له في الحال ولكن ممكن الوجود في المستقبل.
ومثال ذلك أن يقول: إن قدم زيد فأنت وكيلي في بيع داري هذه , فيقول الآخر قبلت.
وهذه الوكالة المعلقة لا تنعقد في الحال ولا يثبت حكمها إلا بوجود ذلك الشرط وتحققه , فهي متوقفة على حصول ما علق به الإيجاب.
الوكالة المضافة إلى المستقبل
أي التي يكون الإيجاب فيها مضافا إلى وقت في المستقبل.
ومثال ذلك أن يقول: وكلتك في شراء كذا في أول رمضان القادم أو ابتداء من أول الشهر القادم.
وهذه الوكالة المضافة تنعقد في الحال ولا يثبت حكمها إلا بحلول الوقت المحدد.
الوكالة المقيدة بقيد أو بوقت
أي التي يكون الإيجاب فيها مقيدا بقيد أو شرط محدد.
ومثال ذلك أن يقول: وكلتك في بيع داري هذه بثمن حال قدره كذا ريالا. أو أن يقول: وكلتك في بيع بضاعتي شهرا واحدا , أو إلى الوقت الفلاني.
وخلافا لجمهور الفقهاء , منع الشافعية تعليق الوكالة بالشرط وإضافتها للمستقبل , وأجازوا عقدها في الحال مع تعليق التصرف على شرط , نحو: وكلتك في بيع متاعي بعد شهر.