[حق الموكل في فرض شروطه وقيوده]
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ٣٨٧)
يصح توقيت الوكالة بأن يقول: وكلتك شهرا أو سنة. أو: أنت وكيلي إلى الوقت الفلاني. (م ١٢٠٤) .
يصح تعليق الوكالة على شرط. مثلا إذا قدم الحاج فافعل كذا. أو: إذا جاء الشتاء فاشتر لي كذا. أو: إذا طلب أهلي منك نفقة فادفع لهم كذا. أو وكلتك في الدعوى على غريمي إذا امتنع عن دفع الدين. أو: وكلتك في بيع الرهن إذا حل الأجل. صح التوكيل واعتبر الشرط. (م ١٢٠٥) .
الوكالة المعلقة على الموت أو المضافة إلى ما بعده وصاية. وإذا شرط استمرارها إلى ما بعد الموت كانت وكالة في الحياة ووصاية بعدها. (م ١٢٠٧) .
مرشد الحيران (ص ٢٤٥)
يصح أن يكون ركن التوكيل مطلقا , وأن يكون مقيدا بقيد , أو معلقا بشرط , أو مضافا إلى وقت مستقبل (٩١٩) .
مجلة الأحكام العدلية (ص ٢٨٢)
يكون ركن التوكيل مرة مطلقا. ومرة يكون معلقا بشرط. ومرة يكون مضافا إلى وقت. ومرة يكون مقيد بقيد. (م ١٣٥٦) .
بدائع الصنائع (٦ / ٢٠)
ركن التوكيل قد يكون مطلقا وقد يكون معلقا بشرط نحو أن يقول: إن قدم زيد فأنت وكيلي في بيع هذا العبد , وقد يكون مضافا إلى وقت بأن يقول وكلتك في بيع هذا العبد غدا. ويصير وكيلا في الغد فما بعده , ولا يكون وكيلا قبل الغد , لأن التوكيل إطلاق التصرف , والإطلاقات مما يحتمل التعليق بالشرط والإضافة إلى الوقت , كالطلاق والعتاق وإذن العبد في التجارة.
المهذب (١ / ٣٥٧)
فصل: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف , لأن تصرفه بالإذن , فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن , والإذن يعرف بالعرف. فإن تناول الإذن تصرفين , وفي أحدهما إضرار بالموكل , لم يجز إضرار , لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فإن تناول تصرفين , وفي أحدهما نظر للموكل , لزمه ما فيه النظر للموكل , لما روى ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وللمسلمين عامة. وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل.
المغني (٧ / ٢٤٣)
فصل: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو من جهة العرف , لأن تصرفه بالإذن , فاختص بما أذن فيه , والإذن يعرف بالنطق تارة وبالعرف أخرى.
التاج والإكليل (٥ / ١٩٤)
ابن شاس أما إن قيدت الوكالة بالتصرف في بعض الأشياء دون بعض , فالرجوع في ذلك التقييد إلى مقتضى اللفظ والعادة.
المحلي على المنهاج (٢ / ٣٤٠)
(ولا يصح تعليقها بشرط في الأصح) نحو إذا قدم زيد أو إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك في كذا (فإن نجزها وشرط للتصرف شرطا جاز) قطعا , نحو: وكلتك الآن في بيع هذا العبد ولكن لا تبعه حتى يجيء رأس الشهر. فليس له أن يبيعه قبل مجيئه. وتصح الوكالة المؤقتة , كقوله: وكلتك إلى شهر رمضان.
(الوكيل بالبيع مطلقا) أي توكيلا لم يقيد (ليس له) نظرا للعرف (البيع بغير نقد البلد ولا بنسيئة ولا بغبن فاحش , وهو ما لا يحتمل غالبا) بخلاف اليسير , وهو ما يحتمل غالبا , فيغتفر فيه. فبيع ما يساوي عشرة بتسعة محتمل , وبثمانية غير محتمل.
التاج والإكليل (٥ / ١٩٦)
ابن شاس مخصصات الموكل معتبرة. لو قال: بع من زيد لم يبع من غيره. ولو خصص سوقا تتفاوت فيها الأغراض تخصص.
مواهب الجليل (٥ / ١٩٤)
أن الوكالة إما على سبيل التفويض في جميع الأمور , أو يعين الموكل فيه فيتعين , فليس له حينئذ أن يتعداه.
القوانين الفقهية (ص ٣٣٣)
فإذا وكله على البيع وعين له ثمنا , لم يجز أن يبيع بأقل منه.
مراجع إضافية
انظر مغني المحتاج (٢ / ٢٢٣) , فتح العزيز (١١ / ٤٥ - ٤٧) , المهذب (١ / ٣٥٧) , شرح منتهى الإرادات (٢ / ٣٠٠ , ٣١٠ - ٣١١) , كشاف القناع (٣ / ٤٥٠ , ٤٦٥ , ٤٦٩) .