للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مجمع الفقه الإسلامي القرار رقم (٥) الدورة الرابعة

تمثل صكوك المضاربة ملكية حصة شائعة في المشروع

١ سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه , بنسبة ملكية كل منهم فيه.

ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية (صكوك المقارضة) ٢ الصورة المقبولة شرعا لسندات المقارضة بوجه عام لا بد أن تتوافر فيها العناصر التالية:

العنصر الأول:

أن يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله , وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته.

وترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعا للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وارث وغيرها , مع ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة.

ندوة البركة الثانية الفتوى رقم (٢)

بيع أسهم الشركات مع الاحتفاظ بحق الإدارة

شركة مسجلة باسم مجموعة من الناس ولها اسم تجاري وشخصية قانونية مستقلة , وقد عرض مالكو الشركة أن يبيعوا حصصا في راس المال (أسهما) بشرط إبقاء إدارة الشركة في يد من يملكون الاسم التجاري والتسجيل القانوني , حيث يتصرف هؤلاء المالكون في موجودات الشركة الحقيقية القائمة بصفة العامل في مال المضاربة.

فهل يجوز الاتفاق على ذلك؟

الفتوى:

يجوز الاتفاق على بيع حصص أو أسهم في شركة ذات موجودات حقيقية ليست مقتصرة على الديون والنقود أو أحدهما بشرط احتفاظ البائعين باسم الشركة وإبقاء إدارتها في يد من يملكون الأسم المبيعة , ويعتبرون بهذا الشرط بمثابة رب المال في المضاربة الشرعية بشروطها.

ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (١)

شراء حصة في عين تخول الاشتراك في الأرباح وعدم التدخل في الإدارة هل يجوز بيع حصة في عين تخول مشتري الحصة الحق في الأرباح النقدية المتحققة أو الأرباح المحققة نتيجة لارتفاع قيمة العين مع اشتراط عدم تدخله في الإدارة وعدم التصرف في العين إلا ببيع الورقة التي تمثل الحصة التي يملكها؟

الفتوى:

الأصل في مثل هذا العقد الجواز , لأن التملك في أحكام الفقه الإسلامي على أنواع , ويجوز للبائع أن يقيد المشتري باستثناء بعض المنافع أو التصرفات , وترى اللجنة أن تصاغ العقود والشروط المتعلقة بهذا البيع صياغة فقهية وافية لحماية حقوق الأطراف المتعاقدة بما يتفق مع القواعد المعتبرة في الفقه.

بنك دبي الإسلامي الفتوى رقم (٠٦ / ٠٥٠٣)

مدى جواز طرح شهادات استثمار لاستثمارها في أعمال أحد الفنادق

رجل يملك فندقا ويريد أن يجعل نظام تشغيله مطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية بمشاركة في جميع نشاطات الفندق (من تأجير مبنى , وتأجير سيارات , خدمات نقل , وتقديم طعام وغيره) ويعرض صاحب الفندق أن يطرح شهادات استثمار لمدد مختلفة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.

ومن حق صاحب الشهادة أن يسترد قيمتها مع أرباحها في نهاية المدة وتوزيع الأرباح بينهم حسب الاتفاق فيما بينهم , وفي حالة الخسارة الناتجة عن العمل أو ما قد يتعرض له المبنى من أخطار يتحمل الجميع فيها كل بحسب رأسماله.

فهل هذه المعاملة بالصورة المعروضة جائزة شرعا؟

الفتوى:

ترى الهيئة أنه لا مانع شرعا من قيام مالك الفندق باستثمار أموال الآخرين على الوجه الوارد في السؤال بشرط أن تكون كافة أوجه النشاط في الفندق خالية من الأمور المحرمة شرعا.

مجمع الفقه الإسلامي الدورة السابعة

قرار رقم (٥ / ٦ / ٧)

بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع أعلاه واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.

إصدار أسهم مع رسوم إصدار:

إن إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم , لتغطية مصاريف الإصدار , لا مانع منها شرعا ما دامت هذه النسبة مقدرة تقديرا مناسبا.

إصدار أسهم بعلاوة إصدار أو حسم (خصم) إصدار:

يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة إذا أصدرت بالقيمة الحقيقية للأسهم القديمة (حسب تقويم الخبراء لأصول الشركة) أو بالقيمة السوقية.

مجمع الفقه الإسلامي الدورة السابعة قرار رقم (٥ / ٦ / ٧)

بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع أعلاه واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.

السهم لحامله:

بما أن المبيع في (السهم لحامله) هو حصة شائعة في موجودات الشركة وأن شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة فلا مانع شرعا من إصدار أسهم في الشركة بهذه الطريقة وتداولها.

<<  <  ج: ص:  >  >>