للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجاز الفقهاء تقديم المضارب جزءا من رأس مال المضاربة بموافقة رب المال , فتجمع هذه الصورة بين الشركة والمضاربة.

ويكون المضارب حينئذ شريكا لرب المال فيما قدمه ومضاربا له فيما تسلمه منه.

وعلى هذا الأساس فإن الجهة المصدرة للصناديق الاستثمارية يمكن لها أن تنص في نشرة الإصدار أو في لائحة الصناديق على حقها في المشاركة في رأس مال المضاربة وحصولها على وحدات بقدر الأموال التي تقدمها.

وتكون الجهة المصدرة مالكة للصندوق الاستثماري بقدر الحصة المكتتب بها , وهي تستحق نصيبا من الأرباح بمقدار مساهمتها في رأس مال الصندوق بصفتها رب مال , ونصيبا آخر من الأرباح بصفتها مضاربا بنسبة الحصة المحددة المتفق عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>