أن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها وإقامة المشروع بها هو المضارب , أي عامل المضاربة ولا يملك من المشروع إلا بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك فهو رب مال بما أسهم به بالإضافة إلى أن المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة الإصدار وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس.
الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية فتوى الموضوع الثاني
استحقاق المضارب المشارك في رأس المال لحصة من الربح
السؤال:
ما هي الطريقة العادلة لتوزيع الأرباح بين المساهمين والمودعين؟
الفتوى:
انتهى رأي الهيئة بإجماع الآراء إلى ما يلي:
توزع الأرباح على المساهمين والمودعين (المستثمرين) بنسبة أموال المستثمرين وما استثمره البنك فعلا من أمواله , على ألا تتحمل أموال المضاربة (أموال الاستثمار) إلا مصاريفها الفعلية اللازمة لإدارتها واستثمارها.
البنك الإسلامي السوداني الفتوى رقم (٣٥)
يتضح من هذه الأقوال أنه يجوز للبنك أن يخلط رأس مال المساهمين الذين يمثلهم بأموال المستثمرين كشريك , كما يجوز له خلطها كمضارب.