للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البنك الإسلامي الأردني ج١ الفتوى رقم (١٧)

المضاربة بعروض تجارة

السؤال:

يقوم البنك بشراء سيارات كبيرة (شاحنات , برادات. إلخ) وتسجيلها باسم البنك , على أن يقوم بتشغيل تلك السيارات شخص آخر , وذلك حسب الشروط التالية:

أيتم تأمين البرادات تأمينا شاملا.

ب يتولى العميل الإشراف على تلك السيارات وتشغيلها خلال مدة معينة (مدة ثلاثين شهرا مثلا) .

ج يقدم العميل كشفا شهريا بالإيرادات والمصروفات التي تتم , على أن يفتح حسابا لدى البنك تقيد فيه المبالغ المتجمعة من إيرادات تشغيل السيارات المذكورة والمصاريف.

د يتم توزيع صافي الأرباح بعد استيفاء رأس المال كاملا وذلك حسب نسب يتفق عليها عند توقيع الاتفاق مثلا:

(١) نسبة (٦٠%) ستون في المائه للبنك.

(٢) نسبة (٤٠%) أربعون في المائه للعميل.

الجواب

الذي يتبادر من هذه الصورة إنها أقرب إلى المضاربة الشرعية , غير أن جمهور فقهاء الأمصار ذهبوا إلى أن المضاربة , إنما تجوز بالنقد ولا تجوز بعروض التجارة مثل السيارات والثلاجات لكن الإمام الأوزاعي فقيه أهل الشام أجاز المضاربة على كل مال , سواء كان نقدا أو عروض تجارة , بشرط أن تقوم عروض التجارة فإن كان لها مثل رد مثله , وإن لم يكن له مثل رد قيمته , ونقل ذلك ابن المنذر والقفال: وبه قال الإمام أحمد في رواية عنه.

ووجه هذا المذهب أن المقصود من الشركة جواز التصرف في المال , وكون الربح بينهما , وهذا يحصل في عروض التجارة كما يحصل في النقود , بشرط أن تقوم العروض ليرجع بمثلها أو قيمتها عند المفاضلة , وجوز المضاربة في العروض ابن أبي ليلى أيضا.

وعلى هذا فان التكييف الشرعي لهذا العقد هو مضاربة , والوجه الشرعي أن المسئولين عن البنك إذا رأوا المصلحة , في عقد مضاربة بعروض التجارة , ساغ ذلك على رأي أولئك الأئمة , الذي يجوزون تلك الحالة بشرط أن توضع الشروط التي تقطع النزاع بقدر الإمكان , وتقلل الغرر , وتؤمن مصلحة البنك , وإنه في حالة مخالفتها , من قبل الفريق الآخر أو التقصير في رعاية مصلحة البنك أو التفريط في رعاية القوانين المتعلقة بالسيارات مثلا , يتعهد برد المثل في المثليات أو القيمة في غيرها.

وبعد الاتفاق على السير في هذه المعاملة , توضع صيغة العقد وشروطه , لتدقيقها والتحقق من موافقتها للوجه الشرعي.

البنك الإسلامي السوداني الفتوى رقم (١٨)

المشاركة في المعاصر الزيتية

الجواب:

هذا النوع من المشاركة لا يجوز على رأي كل الفقهاء الذين يشترطون أن يكون رأس مال الشراكة من الأثمان المطلقة التي لا تتعين وهى الدراهم والدنانير أو النقود المتعارف على ثمنها فلا يجوز أن يكون رأس المال من العروض خلافا للإمام مالك الذي أجاز ذلك في العروض بقيمتها بعد بيعها ولا يجوز أن يكون رأس المال على قول عامة الفقهاء من غير النقود كالحيوانات والبضائع التجارية والعقارات ومنافع ذلك بوجه عام بالإجارة.

وبناء على هذا فان استهلاك الماكينات والمباني أو بتعبير أصح منافعها وما يقابلها من أجر هو الذي سيسهم به الشريك الثاني في الحقيقة لأن المنافع متجددة وغير موجودة حين التعاقد على الشركة وقد صحت إجارتها رغم ذلك على خلاف القياس وعلى هذا فإنها ليست نقودا حاضرة حتى يصح اعتبارها جزءا من رأس المال تنعقد به الشركة.

أن الشركاء يقتسمون الأرباح وبخاصة في شركة الأعيان حسب اتفاقهم ويتحملون الخسارة في كل أنواع الشركات المالية على حسب مساهمة كل منهم في رأس المال فكيف يكون توزيع الخسائر في مثل هذه الشراكة وهل إذا التهم حريق الماكينات ومبانيها وما بداخلها من محصول وبطلت الشراكة لأنها تبطل بهلاك مالها فكيف يكون توزيع الخسائر هل سيتحمل البنك لصاحب الماكينات نصيبا من قيمة الماكينات والمباني في الوقت الذي كانت المساهمة بمنافعها دون أن تدخل كلها في الشراكة بقيمتها إذا كانت الإجابة بالنفي فإن الموضوع في حقيقته إجارة تهلك فيها العين المستأجرة على مالكها.

وإذا حرق المحصول كله مثلا في مباني المعصرة وسلمت الماكينات فما هو التزام صاحب المعصرة من الخسارة

الجواب

أنه غير مسئول ما لم يثبت تعديه أو إهماله.

أن الفقهاء حين اشترطوا أن يكون رأس مال الشركة من النقود كان غرضهم تفادى ما يقوم بين الشركاء من نزاع حول تصفية الشراكة ونهايتها أو حين قسمة الأرباح والبديل الأمثل الذي نراه هو أن تقوم الشراكة بين البنك والشريك برأس مال من النقود يسهم فيه الشريكان كل بقدر طاقته على أن تستأجر الشركة المعاصر من صاحبها في الموسم لعصر كميات المحصول الخاصة بالشراكة وتقتسم الربح بعد استبعاد المصروفات الضرورية بنسبة حصة كل منهما في رأس المال.

فإذا كان صاحب المعاصر لا يستطيع الإسهام بحصة من رأس المال فللبنك إن رأى ذلك أن يشتري المحصول على أن يعصره في هذه المعاصر أو غيرها بطريق الإجارة الجائزة شرعا على أجر معلوم وسوف يكون للبنك فرصة اختيار أقل المعاصر أجرا في عصر المحصول.

<<  <  ج: ص:  >  >>