للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحلقة العلمية الأولى للبركة الفتوى الخامسة

الخروج من الصناديق الاستثمارية

يجوز شرعا خروج صاحب حصة في صندوق استثماري بالقيمة التي يعرضها الصندوق ويقبلها الخارج بصرف النظر عن الطريقة المحاسبية التي يصل إليها الصندوق في تقييم هذه الحصة.

المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء ١ الفتوى رقم (٤٣)

مشروعية إنقاص ربح الوديعة عند سحبها قبل استحقاقها

أن موافقة المصرف على سحب الوديعة قبل استحقاقها هي تخارج عن حصة العميل المستثمرة في المشاركة (رأس مال المضاربة المتحول إلى بضاعة) وهذا التخارج يجوز أن يتم بمثل ما أسهم به العميل فيكون من باب التولية , أو بأقل فيكون من باب الحطيطة وهي الشراء بأنقص من رأس المال.

وهذا التخارج لا بد أن يتم برضا الطرفين (المصرف والعميل) .

وهذا التراضي يتحقق بإعلام العميل بذلك عند السحب , أو بذكر ذلك في استمارة فتح الحساب , أو في استمارة السحب , ليكون علمه بذلك رضا ولو لم يعبر عنه بالقول , جريا على بيع التعاطي.

أما إذا قام المصرف بذلك دون إعلام العميل فإنه يستلزم جهالة البدل الذي تم به استرداد العميل لوديعته إذ لا يشعر بذلك إلا عند توزيع الربح آخر السنة وقد لا يشعر , في حين أن علمه بهذا الأساس لحساب ربح وديعته التي يسحبها قبل استحقاقها هو رضا منه.

كما يمكن أن يقدم موظف البنك هذه المعلومة للعميل عند السحب والمهم أنه لا بد من ذكر هذا الأساس أو اطلاع العميل عليه ولو في استمارة فتح الحساب , أو إعلان بصالة البنك لأن الشرط المتقدم كالشرط المقارن للتصرف.

المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء ١ الفتوى رقم (٣٨)

مصاريف التخارج

أما مصاريف التخارج أن وجدت فهناك بعض الممارسات التي تقضي بتحميل الخارج من المضاربة نفقات التسهيل له لذلك التخارج.

وهذا بالرغم من وضوح باعثه وهو أن التخارج جاء من قبله ولمصلحته بالدرجة الأولى , لكن عملية التخارج هي عبارة عن عقد , وكل من الطرفين عامل لمصلحة نفسه , فلا يتحمل أحدهما ما يقع من نفقات ولا يطالب بمقابل بل أن وقعت نفقات فعلية تحملها الطرفان بالتساوي.

المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء ١ الفتوى رقم (٤١)

حق التخارج والتعهد بالشراء

أ - المبدأ الذي تقوم عليه هذه المضاربة منسجم مع الطريقة التي تسلكها المصارف الإسلامية في حسابات أو ودائع التوفير الاستثمارية , وهناك التزام من المضارب بناء على أن المضاربة عقد غير لازم , فتنفسخ مساهمة من ينسحب من أرباب الأموال جزئيا , وذلك عن طريق مخارجة المضارب لتلك الحصص المرغوب من أرباب الأموال سحبها من وعاء المشاركة , والتخارج هنا يتم بالتولية (البيع بمثل الثمن الأول: نفس المبلغ المكتتب به في المضاربة أو حصصها) .

وكيفية التخارج تتم عن طريق التعهد الصادر من المضارب (البركة والمشاركين معها) والملزم له خلال مدة عقد المضاربة , فإذا رغب رب مال بسحب جزء كان ذلك منه قبولا لفسخ ذلك الجزء بالتولية (نفس المبلغ الذي دخل به) وقد تكون حصته أكبر قيمة من ذلك:

في حال الربح , أو أقل:

في حالة الخسارة , كما يمكن أن يتم هذا بالتعاطي , أو بالكتابة من خلال توقيع الاستثمارات من الطرفين لإتمام عملية السحب.

المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء ١ الفتوى رقم (٤١)

شروط التداول

ب ولا بد أن تشتمل العمليات على تعامل بأعيان ومنافع إلى جانب النقود والديون , ولا يشترط في نظري.

أن تكون غالبة وإن كان الأولى ذلك , فيكفي وجود أعيان ومنافع.

ودليل ذلك حديث (من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع) فإذا اشترطه المبتاع (المشترى) كان ذلك منه شراء لعين ونقد بالنقد , وقد يكون المال الذي بحوزة العبد أكثر من قيمته بكثير , فيغتفر لكون النقد هنا تابعا , والنقود في المضاربة أو المشاركة تابعة للأعيان والمنافع التي هي الأصل بحسب طبيعة المشاركة , لكونها متاجرة بالسلع لتحقيق ربح مشترك , أما إذا كان موضوع المضاربة نقودا كما لو كان في أول إنشائها أو ديونا فقط:

في حال التصفية , أو خلال العمليات في حالة الخلو عن الأعيان والمنافع فإن الحلول غير سائغ , لأنه شراء للدين بأكثر منه أو أقل , في حال الربح أو الخسارة الكامنين وهذا ممنوع.

المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء ١ الفتوى رقم (٤١)

ربح عملية التخارج

ج أن حصة الربح المخصصة للإدارة (البركة المشاركين معها) في مقابل تنظيم عملية التبايع , وليست مقابل الاستعداد لتغطية السحوبات لأن هذا الاستعداد له ربح مفترض في أصل عملية التخارج وهي مخاطرة وإذا كانت العمليات رابحة فلهذا التخارج ربحه الخاص به من خلال حساب النمر.

أما الاستعداد للأداء فلا يحق أخذ مقابل عنه لأنه شبيه بالكفالة , وأن مراعاة ذلك في زيادة الربح ضمنا لا مانع منه , لعدم الحرج في تفاوت نصيب الربح (خلافا للخسارة المنوطة بمقدار حصص الشركاء)

المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء ١ الفتوى رقم (٤٦)

حالات التعهد بإعادة الشراء بالقيمة الاسمية وبالقيمة السوقية ب النموذج الثاني الذي يتعهد فيه بشراء الأسهم وفقا للسعر المعلن في تاريخ طلب البيع مع استثناء الفترتين المشار إليهما.

كما يتعهد فيه برد الأصل في حالة ثبوت الإهمال أو التعدي أو التقصير طبقا لأحكام المضاربة الشرعية.

هذه الصيغة مقبولة شرعا , لأنها مواعدة على الشراء مع تحديد سعر الشراء بالسعر المعلن في تاريخ طلب الشراء أي بما يشبه سعر السوق وهذا من قبيل بيع الأمانة لأن سعر السوق منضبط ويجب الالتزام به ولا حرية المتعاقدين في مخالفته بعدما التزما به في التعهد.

كذلك فإن التعهد برد أصل المساهمة في حال التعدي أو التقصير من المضارب جائز شرعا , وقد تقرر هذا في الندوة الأولى للبركة , الفتوى رقم (٥)

ج أما النموذج الذي يتعهد فيه بشراء الأسهم بنفس سعر الشراء وفقا للقيمة الاسمية مع استثناء الفترتين والتنصيص على استحقاق العميل الأرباح الدورية واستحقاق شركة البركة لتلك الأرباح الناتجة من إعادة التقييم خلال أو في نهاية الإصدار مع التعهد فيه أيضا برد الأصل في حال ثبوت الإهمال أو التعدي أو التقصير

فإن ربط التعهد هنا بأن يكون الرد بنفس سعر شراء العميل للسهم لا مانع منه شرعا لأنه وعد بالبيع بطريقة (بيع التولية) : بمثل الثمن الأول وهو من بيوع الأمانة المعروفة , وكما تصح المواعدة على الشراء والبيع بالمساومة , أو بسعر السوق يوم البيع يصح أن يكون السعر فيها هو سعر الشراء الأصلي دون مراعاة تغير القيمة

وهذه الطريقة مقبولة هنا لأن إطفاء الأسهم يتم بين حاملها (رب المال) وبين طرف ثالث (شركة البركة) وهي غير مصدر الأسهم (المضارب) إذ ليس فيها أي شبهة.

أما إذا كان إطفاء الأسهم من قبل المضارب (شركة الأمين هنا) فلا يسوغ استخدام هذه الطريقة التي تقوم على إعادة الشراء بالقيمة الاسمية لأن فيها حينئذ شبهة من حيث استرداد رب المال رأس ماله بصورة مضمونة من خلال تعهد الإطفاء مضافا إليه الربح فتكون هناك شبهة القرض المضمون بفائدة.

وقد جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي منع إطفاء المضارب الأسهم بالقيمة الاسمية (الدورية الرابعة , القرار / ٥ البند / ٣) .

والخلاصة أن التعهد بالشراء بالقيمة السوقية سائغ في جميع الحالات , وأما التعهد بالشراء بالقيمة الاسمية فهو سائغ في الحالة التي يتم فيها الشراء من طرف ثالث.

والمفاضلة بينهما تعتبر من قبيل الجدوى والإرادة العقدية الملائمة , أي هي جانب إداري.

المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء ٢ الفتوى رقم ١٠١

طرح إصدار مغلق غير قابل للتداول يتضمن عمليات مرابحة

لا مانع شرعا من المشاركة في إجراء عمليات مرابحة من خلال إصدار مغلق غير قابل للتداول أي لفقدان شرط صحة التداول وهو اشتمال الإصدار على أعيان ومنافع أكثر , أو كثيرة. . وذلك لأن هذا الإصدار عبارة عن مشاركة بين أرباب الأموال لاستثمار أموالهم بمرابحات يديرها المضارب وهو القائم بطرح الإصدار.

ولكن لا بد أن يتم تغطية الإصدار كله (بالاكتتاب ممن يرغب) قبل الدخول في أي عملية مرابحة , لأن اكتتاب أي شخص بعد الشروع في المرابحات ونشوء المديونية يكون بيعا لتلك المديونية , لأن الاكتتاب حينئذ شراء حصته من الموجودات , وهي هنا ديون.

أما إذا تم الاكتتاب (بجمع المساهمات) ثم أجريت عمليات المرابحة فإن ذلك اشتراك في ملكية الموجودات يترتب عليه استحقاق نسبي في نتائج تلك العمليات.

مصرف قطر الإسلامي الفتوى رقم ٥٢

تغيير نسبة الربح عند سحب الوديعة الاستثمارية

عميل طلب سحب وديعته قبل أن يحل موعد استحقاقها علما بأنه قد تم صرف الأرباح المستحقة له عن الفترة المالية التي مكثتها الوديعة في عام ١٤٠٥هـ بمعنى أن وديعته مربوطة لمدة سنة تبدأ من ١ / ٤ / ١٤٠٥هـ وتنتهى في ٣٠ / ٦ / ١٤٠٦هـ والمصرف قام بدفع الأرباح عن الفترة من ١ / ٤ / ١٤٠٥هـ. لغاية ٣٠ / ١٢ / ١٤٠٥ هـ.

الإجابة:

الرأي أن تحسب المدة الفعلية التي بقيت الوديعة خلالها في المصرف للاستثمار وتقارن بمدد الودائع المحدد نسب مضاربة عليها ويعاد حساب الربح على أساس أن يؤخذ على هذه الوديعة نسبة المضاربة المطبقة على أقرب نوع من الودائع فإذا سحبت الوديعة المربوطة لمدة سنة بعد عشرة أشهر يطبق عليها نسبة المضاربة العائدة لوديعة التسعة أشهر وإذا مكثت الوديعة ١١ شهرا ينطبق عليها نسبة المضاربة لودائع السنه.

هذا وفي حالة طلب العميل سحب الوديعة بعد أن تم صرف أرباحها فيتم إعادة احتساب الربح طبقا لهذه الطريقة وعلى أساس نسبة المضاربة الجديدة التي ستندرج تحتها الوديعة ويطالب العميل بالفرق بين ما تم صرفه بالفعل وما استحق للوديعة بعد هذه الحسبة في الحالات التي تستدعي ذلك ومع مراعاة ظروف العميل.

على أنه للمصرف الخيار في رفض سحب الوديعة قبل مدة استحقاقها.

بيت التمويل الكويتي الفتوى رقم ٤٩ / ج١

احتساب نتائج الاستثمار عند تمام السنة المالية في حالة السحب فإن أقرب الآراء إلى العدالة التي تتفق مع قواعد الشريعة السمحة من غير تعقيد , ولا تحكم في عملاء البنوك الإسلامية هي أن صاحب الوديعة الاستثمارية أن اضطر إلى سحبها , أو سحب جزء منها أثناء السنة المالية , ورضي البنك بردها إليه , أن لا يحاسب على المكسب , أو الخسارة في الحال بل عند تمام السنة المالية ; فإن تبين له ربح ; أعطي له , وإن تبين خسارة أن للبنك حق الرجوع عليه , كما له حق التنازل عن هذه الخسارة.

وتحتسب الأرباح , والخسارة بنسبة المدة التي كانت فيها الوديعة مستثمرة لدى البنك طالت المدة , أو قصرت.

ومثل ذلك ما لو انتهت مدة الوديعة أثناء السنة المالية , وطلب عدم استمرار وديعته.

هذا ما اطمأن إليه قبلي واستقر عليه رأيي.

بيت التمويل الكويتي الفتوى رقم ٤٩ / ج١

حق السحب وما يترتب عليه

إن هذه الودائع تعتبر من قبيل المضاربة وليس لرب المال وهو المودع أن يأخذ وديعته حتى يتبين أن كان هناك ربح أو خسارة , حيث أن بيت التمويل الكويتي اشترط عليه أول الأمر أنه لا يحق له سحب وديعته قبل مضي عام فلبيت التمويل الكويتي كامل الحق إلا يجيبه إلى طلبه , لأنه قد يكون مرتبطا بصفقه ويضر المساهمين والمودعين سحب هذا المبلغ.

فإن رأت إدارة البنك أن ظروف هذا المودع توجب إجابته إلى طلبه من غير أن يكون هناك ضرر على المساهمين والمودعين الآخرين فليجبه إلى طلبه على أن يتعهد البنك عند وضع الميزانية النهائية للعام أن يعطيه الربح الذي يستحقه أن كان هذا ممكنا حسابيا وكان هناك ربح , على أن يأخذ البنك تعهدا على المودع أن يرجع عليه بالخسارة أن تبين آخر العام أن هناك خسارة وأن يكون تحمله بنسبة المبلغ الذي سحبه والمدة التي كان المبلغ فيها في ذمة البنك , على أنه إن تنازل العميل مقدما عن حقه في الربح (إن وجد) وكان التنازل عن رضا وكامل الاختيار , فيكون تنازله صحيحا.

أما في حالة إثبات شرط يخول صاحب الوديع سحب جزء من وديعته متى شاء وإنه يترتب عليه اعتبار وديعته حساب توفير وليس وديعة استثمارية فهذا الشرط جائز بالاتفاق بين الطرفين.

ويكون بمثابة تنازل عن الفرق بين نسبة الربح المختلفة في الوديعة الاستثمارية المستمرة عنها في حساب التوفير.

مجمع الفقه الإسلامي القرار رقم ٥ الدورة الرابعة

ضوابط تداول الأوراق المالية في الصناديق الاستثمارية

٢ -. . . أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب باعتبار ذلك مأذونا فيه من المضارب عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط التالية:

أ - إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقودا فان تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف.

ب - إذا أصبح مال القراض ديونا تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام التعامل بالديون.

ج - إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقا للسعر المتراضى عليه , على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانا ومنافع.

أما إذا كان الغالب نقودا أو ديونا فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض على المجمع في دورة قادمة. وفى جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصوليا في سجلات الجهة المصدرة. . .

٣ - مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول:

يجوز تداول صكوك المقارضة في أسواق الأوراق المالية أن وجدت بالضوابط الشرعية وذلك وفقا لظروف العرض والطلب ويخضع لإرادة العاقدين.

كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة المصدرة في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب يوجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك من ربح مال المضاربة بسعر معين ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة وفقا لظروف السوق والمركز المالي للمشروع.

كما يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة من مالها الخاص , على النحو المشار إليه. . .

٥ - لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادر بناء عليها على نص يلزم بالبيع ولو كان معلقا أو مضافا للمستقبل.

وإنما يجوز أن يتضمن صك المقارضة وعدا بالبيع.

وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد بالقيمة المقدرة من الخبراء وبرضى الطرفين.

ندوة البركة الثانية الفتوى رقم (٣)

إعطاء إيجاب لشراء أسهم أو حصص

السؤال:

هل يجوز للبنك الإسلامي الذي يملك نسبة عالية في رأس مال شركة ما أن يعرض إيجابا عاما بشراء حصص فيها أو أسهمها مع تحديد الثمن الذي يشتري به الحصص أو السهم في خلال فترة معينة؟ الفتوى:

يجوز للبنك الإسلامي أن يعرض إيجابا عاما بشراء هذه الحصص أو الأسهم ما لم يكن ذلك وسيلة إلى محرم.

ندوة البركة الثانية الفتوى رقم (٤)

اشتراك مؤسسات أخرى في التعهد بشراء الحصص

السؤال:

هل يجوز للبنك الإسلامي الذي تعهد بشراء الحصص أو الأسهم المعروضة للبيع (كما في الفتوى السابقة) .

هل يجوز له أن يشرك معه بنوكا ومؤسسات إسلامية في شراء هذه الحصص وإعادة بيعها للراغبين؟ الفتوى:

يجوز للبنك الإسلامي الذي يعرض إيجابا عاما بشراء الحصص أو الأسهم المعروضة أن يشرك معه غيره من البنوك والمؤسسات الإسلامية في الإيجاب بنفس الشروط , شريطة أن يتم الإعلان عن اسم البنك أو المؤسسة المنضمة كلما طرأ تغيير على أسماء المشاركين بالإيجاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>