للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في توصيات وقرارات المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي بدبي (٢٤) ما يلي:

(يرى المؤتمر أن هذا التعامل يتضمن وعدا من عميل المصرف بالشراء في حدود الشروط المنوه عنها , ووعدا آخر من المصرف بإتمام هذا البيع بعد الشراء طبقا لذلك الشرط. إن مثل هذا الوعد ملزم للطرفين قضاء طبقا لأحكام المذهب المالكي , وملزم للطرفين ديانة طبقا لأحكام المذاهب الأخرى. وما يلزم ديانة يمكن الإلزام به قضاء , إذا اقتضت المصلحة ذلك وأمكن للقضاء التدخل فيه.

تحتاج صيغ العقود في هذا التعامل إلى دقة شرعية فنية. وقد يحتاج الإلزام القانوني بها في بعض الدول الإسلامية إلى إصدار قانون بذلك.)

المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت

يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء , بعد تملك السلعة المشتراة وحيازتها , ثم بيعا لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق هو أمر جائز شرعا , طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسئوليه الهلاك قبل التسليم , وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي.

وأما بالنسبة للوعد , وكونه ملزم للآمر , أو المصرف , أو كليهما , فإن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل , واستقرار , المعاملات , فيه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل.

وأن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعا , وكل مصرف مخير في الأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه.

ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي المنعقدة في المدينة المنورة

وأما صورة المرابحة للآمر بالشراء فإن اللجنة تؤكد ما ورد في المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي المنعقدة في الكويت , مع ما تضمنت من تحفظات بالنسبة للإلزام.

مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم ٣٠٢

أولا: إن بيع المرابحة الآمر بالشراء إذا وقع على سلعة دخولها في ملك المأمور وحصول القبض شرعا , هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسئولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوفرات شروط البيع وانتفت موانعه.

ثانيا: الوعد (وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر , وهو ملزما قضاء إذا كان معلقا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد. وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.

ثالثا: المواعدة (وهي التي تصدر من الطرفين) تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما. فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز. لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه , حيث يشترط حينئذ أن يكون البائع مالكا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده.

ويوصي المؤتمر في ضوء ما لاحظه من أن أكثر المصارف الإسلامية اتجه في أغلب نشاطاته إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء , بما يلي:

أولا: أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية الاقتصاد ولا سيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية بجهود خاصة أو عن طريق المشاركة والمضاربة مع أطراف أخرى.

ثانيا: أن يدرس الحالات العملية لتطبيق المرابحة للآمر بالشراء لدى المصارف الإسلامية لوضع أو الخاصة ببيع المرابحة بالشراء. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>