(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية ٢ / ٤٧) بيت التمويل الكويتي / الفتوى رقم (١٠٠)
السؤال:
هل يجوز التعامل بالأجل بمعدن البلاتين المسمى بالمعدن الثمين؟
الجواب:
يجوز التعامل بالأجل بمعدن البلاتين , لأنه ليس ذهبا ولا فضة , ولو كان يسمى مجازا بذلك , فلا يشترط فيه ما يشترط في الذهب والفضة.
(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية الجزء ٢) بيت التمويل الكويتي / الفتوى رقم (١٣٩)
السؤال:
هل يجوز البيع بالأجل في المعادن الثمينة غير الذهب والفضة مثل البلاتين والأحجار الكريمة. .؟
الجواب:
يجوز البيع بالأجل في جميع الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة من غير الذهب والفضة ولا مانع شرعا من ذلك.
شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية , قرار رقم (١٠١)
السؤال:
ما حكم المعدن المسمى بالبلاتين وهل يلحق حكمه بالذهب والفضة , أم يلحق بالمعادن الأخرى؟
الجواب:
معدن البلاتين هو نوع من المعادن الثمينة ولا يلحق حكمه بالذهب والفضة وان سماه بعض الناس بالذهب الأبيض , فلا يشترط فيه التقابض في مجلس العقد , ويجوز بيعه بالنقود إلى أجل , وعلى العموم تنطبق على البلاتين أحكام المعادن غير الذهب والفضة , وعلى الشركة إذا أرادت التعامل بهذا المعدن أن لا تشتري غير موجود إلا بطريق بيع السلم وشرائطه , وأن تلتزم بقبض (حيازة) ما تشتريه منه قبل بيعه ثانية.
بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الأول) , فتوى رقم (٢٧)
السؤال:
نتيجة لأن الاستثمار في المتاجرة بالذهب يحقق قدرا كبيرا من العناصر الأساسية الجيدة للاستثمار , فقد أصبحت تجارتها رائجة ومجالها خصيبا.
وبما أن المصرف الإسلامي لا يتعامل في سوق النقد أسوة بالبنوك التجارية , فان مجال المتاجرة في الذهب هو البديل. وهو وان كان يخضع للربح والخسارة , إلا أن عامل الضمان فيه أكبر وكذلك درجة السيولة وعنصر المخاطرة فيه أقل اعتمادا على دقة التنبؤات واليقظة وسرعة التصرف.
والذهب وبعض المعادن الأخرى لها أسواق عالمية منتظمة (بورصات) والتعامل يكون في الذهب تبرا في شكل قضبان أو سبائك أي غير المضروب ويتم التعامل بواسطة متخصصين. وهنالك العديد من أساليب التعامل في الذهب يهمنا فقط نوعان:
النوع الأول: الشراء والاستلام والتخزين عند تدني الأسعار ثم البيع والتسليم عند ارتفاع الأسعار.
النوع الثاني: وهو عبارة عن وعد بالشراء ووعد بالبيع في آن واحد وهو مما يعرف بالشراء والبيع المتوازيين , يتفق فيه على السلعة بمواصفات محددة بدقة وعلى الكمية وتاريخ الاستلام في حالة الشراء وتاريخ التسليم في حالة البيع وعند حلول الأجل المقرر يتم تنفيذ الوعد.
ولما كانت المتاجرة في الذهب لها صفة العمومية بالنسبة للبنوك الإسلامية وقد تكون وجهات النظر فيها غير متفقة. فان ذلك يقتضي حسم المسألة بالقول الفصل ليكون عرفا حسنا وتقليدا كريما ومثالا تقتدي به البنوك الإسلامية وتنهج منواله.
وعليه نرجو الحصول على الرأي المعزز بالأدلة الشرعية التي تبيح أو تحرم ممارسة هذا النوع من التعامل.
الجواب:
١ - فان الذهب والفضة اعتبرهما الشرع الشريف أثمانا لا فرق في ذلك بين مضروبهما أو تبرهما أو مصاغهما ولا بد من مراعاة قواعد الصرف فيهما لأن تكون مثلا بمثل يدا بيد للأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الباب , التي لم تفرق بين المضروب وغير المضروب , ومن ذلك ما ذكره ابن تيمية في كتابه منتقى الأخبار والذي تولى شرحه محمد بن علي الشوكاني ونذكر على سبيل المثال لا الحصر: عن أبي سعيد , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب , إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز متفق عليه.
وفى لفظ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء رواه أحمد والبخاري.
وقال الشوكاني في أول باب ما يجزى فيه الربا ما يأتي: (قوله) (الذهب بالذهب) ويدخل في الذهب جميع أنواعه من مضروب ومنقوش وجيد وردئ وصحيح ومكسر وحلي وتبر وخاص ومغشوش , وقد نقل النووي وغيره الإجماع على ذلك ومن هذا يتبين لنا أنه لا فرق في الأحكام بين أن يكون الذهب والفضة سبائك أو مضروبين أو غير ذلك كما تقدم.
٢ - أما عن مبادلة الذهب والفضة سواء كانا مضروبين أو غير مضروبين بالأوراق النقدية (البنكنوت) فان الذي أراه أن الأوراق البنكنوت تأخذ حكم النقدين في جميع الأحكام سواء كان في وجوب الزكاة أو في مبادلة بعضها ببعض وإني أحمد الله سبحانه وتعالى أن كان رأيي موافقا لرأي جماعة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في هذه المسألة.
بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الأول) , فتوى رقم (٣٠)
التوكيل في بيع الذهب والفضة
السؤال:
ما الرأي الشرعي في إيداع بعض البنوك الأجنبية قدرا من الذهب عند بعض الصيارفة ليتولى بيعه لحساب البنك المودع وأيانا لا تأخذ من الصيرفي تأمينا وأيانا تأخذ تأمينا على قدر ثقتها به ثم يتولى الصيرفي بيع هذا الذهب أو بعضه بالسعر الحالي أما لغيره أو لنفسه على أن يخصم الثمن من الوديعة التي لدى البنك الأجنبي.
الجواب:
فان هذا الصيرفي يعتبر في نظر الشريعة وكيلا عن البنك المودع وهذا الذهب في يده أمانة , والأصل في الأمانات أن لا تكون مضمونة إلا بالإهمال أو التعدي , ولكن نظرا لفساد الذمم يمكن أن يضمن الأمناء بأي وسيلة من الوسائل التوثق ولنا في السلف الصالح خير أسوة فقد ضمنوا الصناع عند ضياع المتاع في أيديهم. .
وهذا الصيرفي باعتباره وكيلا , له أن يأخذ أجرا على هذه المعاملة على أن يكون هذا الأجر متفقا عليه , فإذا باع للغير فالأمر ظاهر بأنه تصرف في حدود ولايته كوكيل , ويجب أن يقبض الثمن فورا من المشتري أخذا بنص الحديث المشهور: الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا. . . الخ , وقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب هاء هاء. . ويكون الحساب بين هذا الوكيل والبنك المودع على سبيل المقاصة بالطرق الحسابية المعروفة.
وأما إذا اشترى لنفسه فلا بد من إعلام البنك المودع بهذا , لتتم الصفقة ولا بأس أن نعتبر الآن التلكس والبرق ووسائل الإعلام الفورية من قبيل وحدة المجلس التي اشترطها الشرع لمثل هذا العقد تيسيرا على الناس وأخذا بالعرف الجاري السائد.
كما أنه إذا اتفق البنك على خصم الثمن من الوديعة يعتبر تقابضا في المجلس فان لم يكن له وديعة فلا بد من الدفع الفوري بالطرق المتعارف عليها الآن. والله سبحانه وتعالى أعلم.
بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الثاني) , فتوى رقم (٩٢)
الشراء من الذهب المودع والإضافة إلى الحساب
السؤال:
بنك يضع لدينا كمية من الذهب. . ويقوم بتزويدنا بالأسعار اليومية للبيع ونحن بدورنا نشتري منه ونودع ثمن الشراء في حسابه فورا ثم نبيع الذهب على أساس التقابض الفوري. . ما الرأي الشرعي في ذلك.
الجواب:
لما كان بيع الذهب من بيت التمويل الكويتي للعملاء يتم بعد شرائه وقيد ثمنه في حساب صاحب الذهب فان ذلك البيع يكون جائزا شرعا لأنه بيع ما يملكه ويحوزه وقد حصل التقابض للبدلين سواء في شرائه من صاحب الذهب أو بيعه للعملاء.
شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية , قرار رقم (٥)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي في المعاملة التالية:
- أتى العميل إلى الفرع وطلب شراء ذهب أو فضة.
- أفاد الفرع العميل بأنه ليس لديه ذهب أو فضه ولكن بإمكانه شراء ما يطلبه من الإدارة العامة للشركة أو من غيرها.
- قام الفرع بشراء الذهب أو الفضة من الإدارة أو من غيرها وباعها على العميل على أن يكون الاستلام والتسليم مؤخرا بعد أن تحضر البضاعة , أي يكون البيع من الذمة , علما بأن الفرع اشترى من إدارته أو من غيرها الكمية المطلوبة من الذهب أو الفضة ولكن القبض من العميل وتسليمة سيتم فيما بعد.
الجواب:
إن هذه المعاملة مصارفة وأصل العقد جائز وحيث إن قبض العوضين في مجلس العقد شرط لتمام صحة العقد فانه والحال ما ذكر يبطل العقد بتفرق الطرفين إذا لم يتقابضا والبديل الذي نراه هو أن القيد يعتبر قبضا صحيحا وكذلك الشيك مقبول الدفع , فإذا كان مع المشترى قيمة ما يريد شراءه من ذهب أو فضه أو له رصيد في الشركة يحسم من قيمة ما اشتراه أو دفع بشيك مقبول الدفع فان العقد صحيح ويقيد له ما اشتراه , وهذا القيد يعتبر قبضا وبهذا فقد تم التقابض في مجلس العقد بالعوضين وصحت المعاملة , وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي أن القيد أو الشيك مقبول الدفع يعتبران قبضا صحيحا.
شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية , قرار رقم (٧)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي حول المعاملة التالية:
إذا فوض العميل الشركة بأن تشترى له ذهب أو فضة من خارج البلاد , وقامت الشركة بالشراء واستلمت القيمة من العميل على أن يسلم له الذهب أو الفضة عند وصولها من خارج , أو إذا أراد العميل أن تحتفظ الشركة بالذهب أو الفضة التي طلبها العميل لديها كأمانة , أو تبقى على الذهب والفضة لدى المراسل الذي اشترى منه. فهل هذا يجوز؟
الجواب:
هذه وكالة ومصارفة فهي وكالة فيما بين المشتري وبين الشركة وهى مصارفة فيما بين الشركة وبائع الذهب أو الفضة وكل من العقدين جائز إذا انتفت عنه الموانع الشرعية.
والمعاملة الشرعية هي أن يطلب المشترى من الشركة بأن تشترى له ذهبا أو فضة سواء دفع الثمن للشركة أو طلب منها أن تقرضه الثمن وتدفع عنه ثم إن الشركة تشترى الكمية المطلوبة من الذهب أو الفضة لحساب المشترى وتدفع الثمن للبائع ويكفى الشركة في قبض الكمية المشتراة إن لم تستلمها عينا أن يقيدها البائع لحساب الشركة وكيلة المشترى إذا كان البائع يملك الكمية التي باعها على الشركة وهذا بناء على ما قرره مجلس مجمع الفقه لرابطة العالم الإسلامي من أن القيد يعتبر قبضا , كذا الشيك مقبول الدفع وهذه طريقة شرعية لا يوجد فيها محذور يمنع من الصحة لا في الوكالة ولا في المصارفة ذلك أن الأصل في العقود الصحة ما لم يوجد فيها ما يوجب المنع من جهالة أو غرر أو مخاطرة أو ربا وهى منتفيه في هذه المعاملة.
بيت التمويل الكويتي فتاوي هيئة الرقابة الشرعية , فتوى رقم (١٩)
السؤال:
نظرا إلى أن من أنشطة بيت التمويل بيع الذهب بعد الحصول عليه من البنوك العالمية في سويسرا وغيرها ٠٠ ونظرا لرغبة تلك الجهات في أن يكون الذهب مضمونا في يد بيت التمويل طيلة الفترة منذ استلامه في مقره الرئيسي وحتى أن تتم عملية شراء من قبلنا أو إعادته إلى تلك الجهة فان الوسيلة التي تحقق الغرض بالنسبة للبائع وبالنسبة لنا ولإمكانية التصرف بالمتاجرة به وتحقيق ربح لنا بعد أن نملكه عن طريق القرض هو أننا نقترض هذا الذهب من تلك البنوك ويكون مضمونا من قبلنا وحينما نجد مشترين راغبين في الشراء نبيعهم من هذا الذهب المملوك لنا والذي في ضماننا وعند الطلب من الجهة المقرضة بأن نعيد هذا القرض فانها تكون بالخيار إما أن تطالب بجميع الذهب المقترض ونقوم بتسليمه من خلال الموجود لدينا بذاته أو من خلال تأمين ذهب مماثل من السوق أو نتفق مع تلك الجهة على إجراء شراء للذهب من خلال عقد صرف في الذمة يكون أحد البديلين في ذمتنا وهو الذهب ونقوم بتسليم البدل الآخر وهو قيمة هذا الذهب بسعر السوق الحاضرة حسب ما يتم الاتفاق عليه فتكون العملية عقد قرض يتلوه إعادة لبعض القرض وصرف في الذمة في البعض الآخر علما بأن الهيئة الشرعية سبق أن افتت بجواز الصرف في الذمم في المرابحات التي تتم بعملة أجنبية؟
الجواب:
إن هذه العملية لا بأس بها من الناحية الشرعية لأنها تشتمل على إقراض الذهب والتجارة به في حالة كونه مملوكا للبائع المقترض (بيت التمويل الكويتي) ثم عقد صرف لشراء الذهب المقترض بالذمة بالثمن المتراضى عليه بين الطرفين بشرط دفع الثمن فورا بدون تأخير وعلى الإدارة أن تقدم للهيئة الاتفاقية المعنية بذلك مترجمة قبل التنفيذ. والله اعلم.
بنك دبى الإسلامي فتاوي هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية , فتوى رقم (٥١)
السؤال:
جاءنا من أحد العاملين ببنك فيصل الإسلامي المصرى السؤالين التاليين:
١ - هل يشترط عند شراء الذهب أو الفضة أن يتم التقابض في المجلس فيحصل البائع على الثمن مقابل حصول المشترى على الحلي الذهبية أو الفضية؟ وهل يمكن دفع القيمة أولا ثم الحصول على الحلي أو الحصول على الحلي ثم سداد ثمنها بعد ذلك؟
٢ - هل يجوز استبدال الحلي الذهبية بحلي ذهبية أخرى متماثلين في الوزن على أن يحصل البائع على مبلغ إضافي مقابل (المصنعية) ؟ وهل يجوز لراغب الاستبدال ترك الحلي عند الصائغ على أن يقوم الأخير بتجهيز حلي ذهبية بنفس الوزن وطبقا للشكل الذي حدده راغب الاستبدال على أن يسلمها بعد ذلك للمستبدل؟
الجواب:
الذهب والفضة من الأموال التي يدخل فيها الربا , والمقرر شرعا أن شرط صحة بيع هذه الأموال , بجنسها أن يتم مثلا بمثل يدا بيد , أي بشرط التساوي في الوزن والتقابض في المجلس , فإذا اختلفت الأصناف جاز التفاضل في الوزن واشترط التقابض في المجلس , وبالتالي فلا عبرة باختلاف القيمة طالما كان البدلان مصنوعين , ويتعين في نظرنا بيع ما لدى راغب الاستبدال أولا على استقلال , ثم شراء ما يرغب فيه بعد ذلك , عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن باع التمر صاعين بصاع: ذلك الربا ردوه ثم بيعوا تمرنا ثم اشتروا لنا من هذا.
بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (١٨)
السؤال:
الذهب وبعض المعادن الأخرى لها أسواق عالمية منتظمة (بورصات) والتعامل يكون في الذهب تبرا في شكل قضبان أو سبائك - أي غير مضروب - ويتم التعامل بواسطة متخصصين.
وهناك عديد من أساليب التعامل في الذهب يهمنا فقط منها نوعان.
النوع الأول: الشراء والاستلام والتخزين عند تدني الأسعار ثم البيع والتسليم عند ارتفاع الأسعار. ما رأي فضيلتكم؟
الإجابة:
التجارة في الذهب جائزة إذا التزم فيها المتعاملان الشرائط الشرعية , وهذه الشرائط تختلف باختلاف نوع التعامل.
وقد ذكر المستفسر نوعين من التعامل في الذهب وطلب الحكم الشرعي فيهما.
النوع الأول: الشراء والاستلام والتخزين عند تدني الأسعار , ثم البيع والتسليم عند ارتفاع الأسعار.
هذا هو الاستفسار , ويتضح منه أن المشتري يشتري الذهب ويتسلمه ويخزنه إلى أن يرتفع سعره فيبيعه ويسلمه إلى المشتري الثاني , ولكن المستفسر لم يذكر شيئا عن البدل (الثمن) ما نوعه؟ وهل يتسلمه البائع عند تسلم المشتري الذهب أم يتأخر التسليم؟
الظاهر أن الثمن يكون من الأوراق النقدية - الدولار مثلا - كما هو المتعارف والأوراق النقدية من الأموال الربوية قياسا على الذهب والفضة لعلة الثمنية , وبناء على هذا فانه لا يكفي أن يتسلم المشتري الذهب , بل لا بد من أن يتسلم البائع الثمن أيضا في مجلس العقد لما رواه عبادة بن الصامت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب , والفضة بالفضة , والبر بالبر , والشعير بالشعير , والتمر بالتمر , والملح بالملح , مثلا بمثل سواء بسواء , يدا بيد , فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد رواه أحمد ومسلم (انظر منتقى الأخبار مع نيل الأوطار: ٢٠٤) .
فإذا تم تسلم المشتري الذهب وتسليمه البائع الثمن في مجلس العقد فالشراء صحيح , ولا حرج على المشتري أن يبيع ما اشتراه من الذهب عندما يرتفع سعره بشرط أن يسلم الذهب ويتسلم الثمن في مجلس العقد أيضا وألا يؤدي ذلك إلى الاحتكار. والله اعلم.
مجمع الفقه الإسلامي الدورة التاسعة قرار رقم ٨٨ / ١ / ٩٥
قرر أولا بشأن تجارة الذهب ما يلي:
أ - يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة , على أن يتم التقابض بالمجلس.
ب - تأكيد ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة الذهب المصوغ بذهب مصوغ أكثر مقدارا منه , لأنه لا عبرة في مبادلة الذهب بالذهب بالجودة أو الصياغة , لذا يرى المجمع عدم الحاجة للنظر في هذه المسألة مراعاة لكون هذه المسألة لم يبق لها مجال في التطبيق العملي , لعدم التعامل بالعملات الذهبية بعد حلول العملات الورقية محلها , وهي إذا قوبلت بالذهب تعتبر جنسا آخر.
ج - تجوز المبادلة بين مقدار من الذهب ومقدار آخر أقل منه مضموم إليه جنس آخر , وذلك على اعتبار أن الزيادة في أحد العوضين مقابلة بالجنس الآخر في العوض الثاني.
بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الثاني) , فتوى رقم (٧٥)
السؤال:
ما الحكم الشرعي في عملية شراء بالأجل لمجوهرات مركبة على ذهب مصاغ؟
الجواب: يجوز شراء المجوهرات المركبة على ذهب بشرط تطبيق حكم بيع الذهب على المقدار الموجود منه فيها وهو أن يكون الثمن المقابل لمقدار الذهب حالا ليحقق القبض. . أما بالنسبة للمجوهرات فيجوز بيعها بالأجل.