للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مجمع الفقة الإسلامي بجدة قرار رقم (٨٨ / ١ / ٩٥) , الدورة التاسعة

أولا

الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة شرعا سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي , فإذا كانت بدون مقابل فهي من قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يشترط مديونية المحال إليه , وهم الحنفية , وهي عند غيرهم سفتجة , وهي إعطاء شخص مالا لآخر لتوفيته للمعطي أو لوكيله في بلد آخر.

أإذا كانت بمقابل فهي وكالة بأجر وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس فإنهم ضامنون للمبالغ جريا على تضمين الأجير المشترك.

ب - إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبها , فإن العملية تتكون من صرف وحوالة بالمعنى المشار إليه في الفقرة (أ) , وتجري عملية الصرف التحويل وذلك بتسليم العميل المبلغ للبنك وتقييد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في المستند المسلم للعميل , ثم تجري الحوالة بالمعنى المشار إليه.

مجمع الفقة الإسلامي بجدة قرار رقم (٥٥ / ٤ / ٦) , الدورة السادسة

ثانيا: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا وعرفا:

القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية

(أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.

(ب) إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة أخرى لحساب العميل.

(ج) إذا اقتطع المصرف بأمر العميل مبلغا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى , في المصرف نفسه أو غيره , لصالح العميل أو لمستفيد آخر

وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.

ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلى للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل. على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسليم الفعلي.

٢ - تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف.

بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية (الجزء الأول) , فتوى رقم (٥٠)

السؤال:

جرت العادة في البنوك التجارية التي لا تلتزم بتحريم الفائدة الربوية على المعاملة التالية:

إذا أصدر البنك شيكات سياحية , أو تحويلات مصرفية بالدولار , أو الإسترليني باسم شخص معين , ثم رغب هذا الشخص في نقل قيمة الشيك بنفس العملة إلى شخص آخر على أن يضع اسمه على الشيك أصالة , ففي مثل هذه الحال يقوم البنك بالآتي:

١ - يشتري الشيك بسعر الشراء لنفس العملة في ذلك اليوم.

٢ - يصدر شيكا جديدا بالاسم الجديد , بسعر البيع لتلك العملة في ذلك اليوم.

٣ - يحصل البنك على فرق السعر بين الشراء والبيع , لجميع المبلغ المعين في الشيك بالإضافة إلى عمولة إصدار الشيك الجديد.

فما حكم هذه المعاملة المصرفية في الشريعة الإسلامية , علما بأنه قد لا يوجد أي هدف مادي من التبديل كما لو كان النقل إلى أحد أقارب المستفيد بها؟

الجواب:

بالاطلاع على هذا الاستفتاء , وعلى المعلومات المستقاة من المختصين في هذا الأمر أقول , وبالله التوفيق.

إذا كان تحويل هذا النوع من الشيكات بنقد غير النقد الذي صدر به فانه يباع بسعر يومها على أن يكون القبض في مجلس العقد.

ويكفي في القبض أن يأخذ به شيكا أو نقدا. أما إن حول بنفس النقد الذي صدر به فانه لا يحل تحويله بنقد أزيد لأنه ربا , ولا بأقل لأنه حط من الدين لغير من عليه دين على أنه يجوز أخذ أجر للكتابة وان كنت أكره ذلك خشية أن يتخذ حيلة للتلاعب , وأكل أموال الناس بالباطل.

بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية (الجزء الثاني) , فتوى رقم (١٧٥)

السؤال:

هل يجوز أن يبيع بيت التمويل العملة الأجنبية بسعرين مختلفين (سعر تحويل وسعر نقدى) . مثلا:

نقدا بواقع ٢٧٧ قرشا مصريا للدينار الكويتي.

وتحويل بواقع ٢٨٠ قرشا مصريا للدينار الكويتي.

الجواب:

استفسرت الهيئة من مسئول الحوالات حول بعض الجوانب المصرفية المتعلقة بالتحويلات بين الدول وبعد مناقشة مستفيضة للسؤال رأت الهيئة أن لا مانع شرعا من إجراء هذا البيع ما لم يكن هناك مانع قانوني بين الدولتين أو من احدهما على أن يكون التبادل فوريا.

بنك دبى الإسلامي فتاوي هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية , فتوى رقم (٣٤)

السؤال:

نود الرأي الشرعي في صحة عمليات الصرف التالية وهى:

أولا: التحويلات بالدرهم والصرف عملة أجنبية بدولة أخرى:

في هذه الحالة يدفع المتعامل القيمة بالدرهم ثم يصدر البنك الحوالة أو الشيك المصرفي بالقيمة والعملة الأجنبية كطلب المتعامل.

ثانيا: قبول العملات الأجنبية للتحويل عملة أجنبية بدولة أخرى:

يدفع المتعامل عملة أجنبية غير الدرهم ومن ثم يتم استبدالها بالدرهم بسعر الصرف المعلن (شراء) ولا يحصل البنك عمولة اكتفاء بفرق سعر الصرف بيعا وشراء , ثم يصدر البنك قيمة معادلة طبقا لسعر الصرف المعلن (بيعا) بحوالة أو شيك مصرفي كطلب المتعامل.

ثالثا: التحويلات الواردة لصالح العملاء - مقاصة خارجية -

يقدم المتعامل شيكا برسم التحصيل بعملة أجنبية وبعد تحصيله بطريق البنك يتم شراء القيمة وتحويلها إلى الدرهم بسعر الصرف المعلن سواء تم الصرف نقدا أو شيك أو أضيفت القيمة إلى الحساب كطلب المتعامل.

رابعا: بيع شراء الشيكات السياحية دولار أمريكي أو جنيه إسترليني ,

يتم البيع أو الشراء بالدرهم مع تحصيل أو خصم أتعاب البنك , وإذا قام المتعامل طالب الشراء بتوريد قيمة الشيكات المباعة له بعملة أجنبية غير الدرهم فان البنك يقوم بشراء تلك العملة بسعر الصرف المعلن ثم بيع الشيكات المطلوب إصدارها كطلب المتعامل

الجواب:

بحثت الهيئة الحالات المقدمة إليها عن التعامل في النقد بنظام التحويلات المصرفية ورأت ما يلي:

أولا: الحالات الثلاثة الأولى وهي تحويل الدرهم إلى عمله أجنبية , وتحويل عمله أجنبية إلى عملة أجنبية أخرى , أو تحويل عمله أجنبية إلى الدرهم , جائزة شرعا ولا شيء فيها لأنها تتضمن بيع عملة بعلمة أخرى مختلفه وذلك بشرط أن يتم التعامل يدا بيد وما يقوم مقامه.

ثانيا: الحالة الرابعة وهي بيع وشراء الشيكات السياحية ,

فإذا كانت قيمة الشيكات السياحية يدفعها العميل بذات العملة أي دولار بشيكات بالدولار أو إسترليني بشيكات بالإسترليني , فلا يجوز للبنك تحويل العملة إلى دراهم ثم تحويلها إلى ذات العملة مرة أخرى , لانطوائها على بيع العملة بجنسها متفاضلة , وهو ما يدخل في باب الربا , وإنما يجوز له فقط الحصول على عمولة إصدار شيك أو عمولة تحويل مقطوعه مقابل عمله.

ثالثا: إذا كان لدى العميل عمله معينه نقدا أو بشيك ويريد تحويلها بذات العملة باسمه أو باسم غيره فلا يحل للبنك أن يشتريها منه بالدراهم ثم يبيعها له مرة أخرى وذلك لذات العلة المنصوص عليها في الحالة السابقة وللبنك أن يأخذ فقط عمولة تحويل مقطوعة.

والخلاصة:

يجوز للبنك بيع أوشراء العملات الأجنبية بالدرهم يدا بيد أو ما يقوم مقامها بالسعر المعلن ثم تحويلها إلى نقد أو شيكات أجنبية أخرى.

أما في حالة اتحاد العملات مع بعضها البعض فانه لا يجوز التفاضل فيها عن طريق البيع والشراء , وإذا أراد العميل تحويل عملة أجنبية بنفس العملة , فانه يحل للبنك أن يأخذ عمولة مقطوعه على التحويل.

بنك دبي الإسلامي فتاوي هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية , فتوى رقم (٤٠)

السؤال:

كما هو معروف فانه في حالة الصرافة بين عملة وأخرى , يجب أن تتم العملية في الحال يدا بيد؟ ما حكم شخصين الأول مسافر من فرنسا إلى الجزائر , والثاني باق في فرنسا يقول الأول لصاحبه: ضع في حسابي المصرفي بفرنسا مبلغ كذا بالفرنك الفرنسي , وأنا بالمقابل أعطي أهلك في البلد مبلغا مقابلا بالعملة الوطنية؟

الجواب:

تبادل العملات جائز من حيث الأصل إذا تم الاستلام يدا بيد , ونظر لتعقد الحياة وتيسيرا على الناس يقوم الاستلام الحكمي مقام الاستلام الفعلي يدا بيد وذلك استئناسا بما كان يفعله عبد الله بن الزبير رضي الله عنه , (إذا كان المسافر إلى العراق يعطيه نقودا خشية أن تضيع في الطريق ويكتب له كتابا ليتسلم بدلا منها من أخيه مصعب في العراق) .

وبناء عليه يتعين الاتفاق بين الطرفين على القيمة المستحقة بالعملة الأخرى بسعر اليوم وأن يصدر المقيم شيكا أو أمر للبنك الموجود به حسابه بتاريخ نفس اليوم بالعملة الأخرى.

بيت التمويل الكويتي فتاوي هيئة الرقابة الشرعية , فتوى رقم (٩٢)

السؤال:

أ - إذا قامت جهة ما بإيداع مبلغ في حسابنا لدى احد مراسلينا بالعملة الأجنبية لصالح احد عملائنا وذلك بدون إعلامنا مسبقا , ودون علم العميل حيث يتوجب علينا إعلام العميل وتسليمه القيمة المقابلة , فعلى أي أساس سيتم حساب سعر الصرف) حيث انه لا توجد نية مسبقا بالشراء من قبلنا ولا نية مسبقة بالبيع من قبل العميل) .

ب - إذا أبلغني العميل أنه يتوقع أن يتم التحويل لصالحه بواسطة احد مراسلينا حيث سيتم إيداع مبلغ العملة الأجنبية في حسابنا هناك في تاريخ معين قد يكون معلوما أو مجهولا , فعلى أي أساس سيتم حساب السعر للقيمة المقابلة؟

الجواب:

والجواب لكلا الاستيضاحين كما يلي:

إذا تم التحويل بالعملة الأجنبية لشخص ما ولم تكن هناك تعليمات محددة بتحويل المبلغ المحول باسمه بالعملة المحلية يعتمد التصرف الذي يتم يوم حضور المحول له إلى بيت التمويل - فإما أن يتسلم شيكات بنفس العملة الأجنبية أو يودعه بالعملة نفسها في حساب جاري لتلك العملة , أو يودعه في حساب له بالعملة المحلية فيتم الصرف في هذه الحالة الأخيرة بسعر يوم حضوره. أما إذا كانت هناك تعليمات بإيداع أي مبلغ يصله في حسابه الجاري بالعملة المحلية فانه يعتبر سعر الصرف يوم وصول الإشعار لأنه جرت عملية الصرف حينئذ.

بيت التمويل الكويتي فتاوي هيئة الرقابة الشرعية , فتوى رقم (٩٥)

السؤال:

للعملة سعران خارج الدولة المصدرة لها: سعر في بلدها وسعر في الأسواق المالية الأخرى فالعملة في بلدها تسمى حساب حوالة أي أن صاحبها يحتفظ بها في حساب في نفس الدولة المصدرة للعملة. ويتعامل مع هذا الحساب عن طريق الشيكات إيداعا وسحبا واما الأسلوب الآخر فهو في الاحتفاظ بنفس العملة بشكل نقدي خارج البلد المصدرة لها.

ففي الحالة الثانية فان السعر يكون أعلى أو اقل من السعر العالمي متأثرا بالكمية المعروضة في السوق الخارجي ففي حالة وجود فائض من العملة النقدية الأجنبية في سوق معين يكون سعر صرفها اقل من سعر صرفها العالمي لأنه يتوجب على المشتري شحن هذه العملة الفائضة إلى الدولة المصدرة لها وإيداعها في حسابه هناك والعكس صحيح. ففي حالة ازدياد الطلب على العملة النقدية خارج بلدها يتوجب على السوق استيراد كمية اكبر منها مع ما ينتج عن ذلك من تكاليف شحن وتأمين والتي تضاف إلى سعر الصرف العالمي. . . كما أن العملة في شكلها النقدي في خارج بلدها لا تمكن حاملها من استعمالها لتسديد الدفعات الدولية لصعوبة نقلها ففي الدفعات الدولية تستخدم حسابات الحوالة وعادة يكون الفرق بين السعرين سعر العملة في خارج بلدها لا يتجاوز نسبة معينة وهي تكاليف استيرادها أو تصديرها فان زاد الفرق أصبح الأمر مغر لتجار العملة لاستيرادها أو تصديرها.

وللأسباب المذكورة أعلاه تتعامل البنوك ومؤسسات الصرافة مع العملة بسعرين سعر للعملة النقدية وسعر لنفس العملة على شكل حوالة.

ولذلك تعامل جميع حسابات العملة الأجنبية معاملة حسابات الحوالة وفي حالة رغبة أي عميل إيداع العملة الأجنبية في حسابه يقوم البنك بشراء العملة الأجنبية النقدية مقابل الدينار ثم بيع العملة الأجنبية بشكل حوالة وإيداعها في حسابه أي لا نقترض إلا إذا كانت حوالة ٠٠ فما هو الرأي الشرعي؟

الجواب:

بعد شرح العملية في كل أبعادها اطمأنت الهيئة إلى أن المعاملة لا بأس بها شرعا ٠٠ إلا أنه يشترط على العميل الذي يفتح حسابا بالعملة الأجنبية أن يكون هذا الحساب خاضعا لحساب الحوالات وهو لا يتم إلا بالتصارف بالإيداع والتقابض.

إذ الأصل أن المودع بنقد أجنبي أن يكون سحبه ومعاملته بهذا النقد اللهم إن كان هذا نظاما دوليا أو قانونيا على بيت التمويل التعامل معه داخليا بنقد أجنبي فانه لا بد من إعلامه بهذا النظام وهذا القيد قبل الإيداع.

البنك الإسلامي السوداني فتاوى هيئة الرقابة الشرعية , سؤال رقم (٤)

السؤال:

نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المسألة التالية:

عندما يحول البنك الإسلامي السوداني لعملائه تحاويلا داخل القطر أو خارجه فهو يتقاضى مصاريف تحويل تتناسب مع المبلغ المحول داخليا وهو يتقاضى أيضا فرق بيع العملة أي الفرق بين سعر شرائه للعملة المراد تحويلها وسعر بيع العملة حسب ما يقرره البنك المركزي وهو في هذا يتماشى مع الأسس الموضوعة والمعمول بها في تعريفة الأجور بين البنوك والتي تأخذ في الحسبان تكلفة هذه التحاويل.

الجواب:

المسألة المطروحة للرد عليها تتضمن امرين هما:

١ - تحويل مبالغ داخل القطر وهذه في الغالب تتم بين البنك وفروعه أو بنوك أخرى في الجهات المراد التحويل إليها وهذه عملية جائزة وللبنك أن يتقاضى أجور التحويل المقررة

٢ - تحويل عملة سودانية إلى خارج القطر وهذه تتطلب أو يتعين أن يسبقها تحويل العملة السودانية إلى عملة أجنبية أو تحويل عملة أجنبية يشتريها العميل بمعرفته ويوردها إلى البنك لمجرد تحويلها إلى الخارج.

وفى كلتا الحالتين للبنك أن يتقاضى الأجور المقررة لهذا التحويل ما دامت هناك تعريفة للأجور صادرة من البنك المركزي أما في حالة استبدال العملة المحلية بعمله أجنبية قبل تحويلها فهذه عملية صرف وللبنك أن يبيع العملة الأجنبية للعميل بالسعر الذي يحدده البنك المركزي وهو أمر جائز شرعا وهذه خدمات مصرفية يجوز للبنك الدخول فيها والإفادة منها.

وقد جاء في نص السؤال أن المبالغ التي يتقاضاها البنك نظير عملية التحويل تتناسب مع المبلغ المحول هذا يعني أن الأجر الذي يتقاضاه البنك يزيد بزيادة المبلغ المحول وهذا أمر جائز إذا كانت الخدمات التي يقدمها البنك كالمراجعة والرصد في الدفاتر تختلف بين مبلغ وآخر حسب القلة والكثرة فقد تقضي الدقة فعلا في المراجعة أن يعرض تحويل المبالغ الكبيرة على عدد من الموظفين من كبار المسئولين حتى يصل قرار الموافقة إلى مدير البنك أحيانا أو إلى إدارة البنك.

أما إذا كان الإجراء موحدا والخدمات التي يقدمها البنك للعملاء لا تختلف باختلاف المبالغ فلا نرى سببا لارتفاع الأجر على التحاويل بين مبلغ وآخر.

بنك فيصل الإسلامي المصري فتاوي هيئة الرقابة الشرعية , فتوى رقم (٤٦)

السؤال:

الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول قيام البنك الإسلامي بتحويلات العملة للخارج؟ ويحدد لأسعار العملاء سعر شراء وسعر بيع صباح كل يوم وحساب فرق العملة هو الذي يظهر الناتج أو العائد الذي يحققه البنك نتيجة لقيامه بعمليات الكمبيوتر. ويتم التحويل إما بحوالات بريدية أو هاتفية أو برقية أو بالتلكس. . . وهي عمليات تكملة لباقي أنشطة البنك ولا يمكن الاستغناء عنها بحجة الاتجار في العملات الأجنبية. وهي لازمة تماما مثلما كانت التحويلات الداخلية لازمة.

وتحدد العمولة البنكية بحد أدنى أو أقصى. ويمكن أن يتم بصورة إصدار شيكات مصرفية يسحبها البنك على فروعه أو مراسليه بالخارج.

الجواب:

التحويل يتم في عمليات الصرف كما يتم في عمليات تحويل المبالغ للخارج بالكيفية الموضحة بالمذكرة وترى الهيئة انه لا مانع من أن يتقاضى البنك أجرا مقطوعا نظير قيامه بعمليات تحويل المبالغ للخارج بوصفها خدمات مصرفية.

ويحصل البنك هذا الأجر المقطوع على النحو الذي يتم به تحصيل قيمة الكمبيالات وغيرها.

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية , قرار رقم (٨٢)

السؤال:

ما حكم الشيكات التي سألت الشركة عن جواز إصدارها وتداولها.

الجواب:

تبين للهيئة أن هذه الشيكات هي إحالة عامة من مصدرها على شركات أو بنوك عالمية تعتبرها قابلة لصرف المبلغ الذي تتضمنه حال تقديمها من حاملها , وان الشركة التي يسمح لها بإصدارها إنما تبيعها للعملاء الذين يحملونها نيابة عن تلك الشركات أو البنوك العالمية.

وقد رأت الهيئة الشرعية أن الشركة حين تبيعها لعملائها تأخذ منهم في مقابلها نظير المبلغ الذي تتضمنه وتعطيهم إياها ليستعملوها بديلا عن النقود. والذي تدفع إليه يقبض مضمونها من فور إبرازها الذي ينتهي إلى تلك الشركات والبنوك العالمية. فهي مصارفة وحوالة بين العميل والشركة تم فيها التقابض بما دفعه العميل للشركة , وبما قدمته الشركة إليه من هذه الشيكات التي لها في التداول قيمة النقود. وعندما تصل هذه الشيكات (بالاستعمال) إلى تلك الشركات أو البنوك العالمية (التي ناب عنها المصدر ببيعها للعميل الذي كان يحملها) تقوم تلك البنوك العالمية بإجراء المحاسبة عن مبلغها بينها وبين الشركة التي باعتها للعميل (الراجحي أو سواه) .

وفى هذا الواقع تأخذ هذه الشيكات حكم النقود وبيعها وتسليمها فإذا كانت بنقود مماثلة في النوع لما تضمنته فهي من قبيل السفتجة وهى جائزة. وإن كانت بنقود أخرى كما لو كانت الشيكات بالدولار والثمن الذي دفعه العميل عنها بالريال , فانها مصارفة وينبغي أن يتم فيها التقابض.

لذا لا ترى الهيئة في إصدارها وتداولها بأسا من الناحية الشرعية.

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية , قرار رقم (٨٨)

السؤال:

ما هو الرأي الشرعي حول الشيكات الصادرة من الشركة لصالح عملائها بالعملات الأجنبية مسحوبة على بعض البنوك الخارجية المراسلة للشركة , ومستحقة الدفع فورا عند تقديمها للبنك المراسل.

الجواب:

وقد رأت الهيئة أن تسليم الشيكات الصادرة بصورة صحيحة أصبحت في نظر كثير من فقهاء العصر بمثابة تسليم مضمونها فيما يشترط فيه القبض أو التقابض الفوري من المعاملات الشرعية كالصرف والسلم. وقد سبق للهيئة بيان ذلك مرارا في مناسبات أخرى.

لذا لا ترى الهيئة بأسا من الناحية الشرعية في بيع هذه الشيكات للعملاء إذا تم فيها التقابض لأن فيها مصارفه يجب فيها التقابض شرعا.

تحصيل شيك بالعملة الأجنبية

بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية (الجزء الثاني) , فتوى رقم (١٤٧)

صرف شيك بالدولار بعملة أخرى نقدا

السؤال:

أحضر لنا أحد العملاء شيكا من أحد البنوك الإسلامية بالدولار الأمريكي مسحوبا على حساب البنك المذكور لدينا بالدولار الأمريكي وبما أن الرصيد الحقيقي لهذا البنك موجود في حسابنا ومع مراسلنا في نيويورك لذا فإننا نقوم بما يلي:

١ - إما أن نشتري الشيك من العميل وندفع له قيمة العملة بالدينار الكويتي نقدا حسب السعر السائد في ذلك اليوم.

٢ - أو تخصم نسبة معينة من قيمة البنك كرسم عمولة وندفع له بالدولار الأمريكي فهل هذا جائز شرعا أم لا. . .؟

الجواب:

يجوز صرف الشيك له بالدينار الكويتي بسعر يوم الصرف. . أما أخذ نسبة معينة من قيمة الشيك كرسم عمولة فلا يجوز شرعا.

وفى حالة رغبة العميل في تحصيل قيمة الشيك بالدولار فعليه استلام قيمة الشيك بالدينار الكويتي بسعر يوم الصرف ويمكنه شراء الدولار من أي مصدر.

بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية (الجزء الثاني) , فتوى رقم (١٥٧)

تحصيل شيك بالعملة الأجنبية وإيداعه بالعملة المحلية

السؤال:

إذا أحضر العميل لنا شيكا بالعملة الأجنبية مسحوبا على بنك في الخارج لكي نقوم بتحصيل المبلغ له. . ونودع ما يعادله بالدينار الكويتي في حسابه الجاري فبأي؟ . . وهل يلزم اتخاذ أي إجراء سلفا من الوجهة الشرعية؟

الجواب:

نظرا إلى أن تحصيل الشيك بالعملة الأجنبية على بنك في الخارج هو من قبيل التوكيل للبنك بأجر (عمولة) فان المحاسبة تكون طبقا للسعر يوم تقييد المبلغ من قبل البنك المراسل في الخارج لحساب بيت التمويل الكويتي.

ويقيد المبلغ في حساب العميل بما يعادله بالدينار الكويتي بالسعر في ذلك اليوم لأنها معاملة صرف في الذمة في ذلك التاريخ ولا عبرة بالسعر يوم تقييد بيت التمويل الكويتي المبلغ ثانية لحساب العميل في دفاتر البيت ويستحق البيت العمولة المتفق عليها أو المتعارف عليها مصرفيا وعلى البيت إعلام العميل بهذا الإجراء قطعا للنزاع.

بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية (الجزء الثاني) , فتوى رقم (١٧١)

تسوية وضع عميل انكشف شيك له بالدولار هل تتم بسعر يوم السحب أم يوم رجوع الشيك

السؤال:

إذا كان للعميل معنا حساب جاري بالدولار وأودع فيه شيكا وتم سحب مبالغ من رصيد الحساب ثم ارتجع الشيك على الحساب وانكشف (أي أصبح رصيد الحساب مدينا) فإذا أراد العميل دفع ما عليه من التزامات لنا فهل نعامله على سعر الدولار يوم السماح له بالسحب على أساس أن الشيك محصل أم يوم رجوع الشيك.

الجواب:

في الرجوع على العميل بالمبالغ المسحوبة أكثر من رصيده المتاح فيرجع عليه بالدولار باعتبار أن البنك لم يبع له ولم يشتر منه عملة بل تعامل معه على أساس حساب بعملة أجنبية. وذلك قرضا حسنا ويرجع عليه بمقدار ما أخذ من البنك لا يزيد ولا ينقص ولا عبرة بسعر ارتفاع الدولار أو انخفاضه عن يوم اقتراضه. أما إذا كانت المحاسبة على عملة أخرى غير الدولار فأنه يحتسب بسعر الدولار يوم اقتراضه.

بيت التمويل الكويتي فتوى رقم (١١٢)

فرق العملة في عملية صرف شيك بعملة أجنبية نقدا يتحمله المستفيد وليس العميل (الساحب)

السؤال:

إذا طلب العميل صرف قيمة شيك نقدا لمستفيد ما ٠٠ فهل يتحمل العميل (الساحب) أم المستفيد فرق عملية الصرف؟

فما الرأي الشرعي في هذه المسائل؟

الجواب:

الذي يتحمل فرق عملية التصارف في حالة صرف شيك بعملة أجنبية نقدا هو من يتم التقابض معه وهو هنا المستفيد لأنه هو الذي دخل المصارفة فتكون نتائجها عليه.

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية , قرار رقم (٦٥)

إعادة شراء الشيكات الصادرة من الشركة ومسحوبة على مراسليها في الخارج

السؤال:

نرجو إبداء الرأي الشرعي حول السؤال الوارد من الشركة عن الحوالات الصادرة منها بشيكات مسحوبة لصالح عملائها , على مراسليها الأجانب من البنوك الخارجية , ثم لا يستعملها العملاء الصادرة لمصلحتهم , ويعاد شراء مبالغها منهم بسعر صرف العملة المسحوب بها في يوم إعادة شرائها المذكور.

الجوا ب:

وقد تداولت الهيئة في ذلك وانتهت إلى أنها لا ترى مانعا شرعيا من أن تقوم الشركة بشراء تلك الشيكات الصادرة عنها من عملائها الذين يحملونها دون أن يصرفوها , لأن مضمونها أصبح ملكا لهم , فيجوز للشركة أن تشتريها منهم وتسترد الشيكات المذكورة بسعرها يوم الاسترداد ويتم القبض في مجلس العقد أو التسجيل في حساب العميل لدى الشركة ويراعي التساوي في حالة اتحاد الجنس كريال بريال مثلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>