للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا خلاف بين الفقهاء في أن عقد السلم إذا أبرم بين عاقدين مستجمعا أركانه وشروط صحته فإنه يقتضي انتقال ملكية رأس المال إلى المسلم إليه وانتقال ملكية المسلم فيه إلى رب السلم. وعلى ذلك , فإذا قبض المسلم إليه رأس المال كان له أن يتصرف فيه بكل التصرفات السائغة شرعا , لأنه ملكه وتحت يده.

٣ أما المسلم فيه , فمع صيرورته ملكا للمسلم بمقتضى العقد , إلا أن ملكيته له غير مستقرة.

قال السيوطي: (جميع الديون التي في الذمة بعد لزومها وقبض المقابل لها مستقرة إلا دينا واحدا هو دين السلم , فإنه وإن كان لازما فهو غير مستقر. وإنما كان غير مستقر , لأنه بصدد أن يطرأ انقطاع المسلم فيه , فينفسخ العقد) .

وبناء على كون دين السلم غير مستقر فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه , لقوله صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. قالوا: وهذا يقتضي ألا يبيع رب السلم دين السلم.

فلا يصح للمصرف الإسلامي أو لأي جهة أخرى بصفتها رب السلم أن تبيع عقد السلم نفسه بمعنى أن يحل المشتري الجديد محل المصرف (رب السلم) , فتنتقل إليه الحقوق والالتزامات التي للمصرف تجاه البائع الأول المسلم إليه.

ولكن أجاز الفقهاء المعاصرون السلم الموازي باعتباره ليس من قبيل بيع المسلم فيه (أي بضاعة السلم) قبل قبضه , لأن في السلم الموازي لا يبيع رب السلم نفس بضاعة السلم المتعاقد عليها في العقد الأول , وإنما يبيع بضاعة من جنس ما أسلم فيه دون أن يربط بين ما أسلم فيه في العقد الأول وبين ما التزم به في العقد الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>