للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليل المشروعية من السنة

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغنى ظلم , وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.

وفي رواية أحمد والبيهقي ومن أحيل بحقه على مليء فليحتل والأمر بالاتباع دليل الجواز.

دليل المشروعية من الإجماع:

أجمع العلماء على مشروعية الحوالة في الجملة.

دليل المشروعية من القياس

وأما القياس: فمن وجهين:

(أ) قياسها على الكفالة , بجامع أن كلا من المحال عليه والكفيل قد التزم ما هو أهل لالتزامه , وقادر على تسليمه , وكلاهما طريق لتيسير استيفاء الدين , فلا تمتنع هذه كما لم تمتنع تلك.

(ب) قياس المجموع على آحاده. وذلك لأن الحوالة تتضمن تبرع المحال عليه بالالتزام والإيفاء , وتوكيل المحتال بالقبض من المحال عليه , وأمر المحال عليه بالتسليم إلى المحتال.

وهذه الأمور كلها جائزة عند الانفراد , فكذلك تكون مشروعة عند الاجتماع , بجامع عدم الفرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>