روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغنى ظلم , وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
وفي رواية أحمد والبيهقي ومن أحيل بحقه على مليء فليحتل والأمر بالاتباع دليل الجواز.
دليل المشروعية من الإجماع:
أجمع العلماء على مشروعية الحوالة في الجملة.
دليل المشروعية من القياس
وأما القياس: فمن وجهين:
(أ) قياسها على الكفالة , بجامع أن كلا من المحال عليه والكفيل قد التزم ما هو أهل لالتزامه , وقادر على تسليمه , وكلاهما طريق لتيسير استيفاء الدين , فلا تمتنع هذه كما لم تمتنع تلك.
(ب) قياس المجموع على آحاده. وذلك لأن الحوالة تتضمن تبرع المحال عليه بالالتزام والإيفاء , وتوكيل المحتال بالقبض من المحال عليه , وأمر المحال عليه بالتسليم إلى المحتال.
وهذه الأمور كلها جائزة عند الانفراد , فكذلك تكون مشروعة عند الاجتماع , بجامع عدم الفرق.