الحوالة ثابتة بالسنة والإجماع. أما السنة , فما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع متفق عليه. وفي لفظ من أحيل بحقه على مليء فليحتل. وأجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة.
فتح العزيز (١٠ / ٣٣٧)
أصل الحوالة مجمع عليه , ويدل عليه من جهة الخبر ما روى الشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم , فإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع ويروى وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. ويروى وإذا أحيل عليه , والتبيع الذي لك عليه مال.
تبيين الحقائق (٤ / ١٧١ , ١٧٤)
وهي - أي الحوالة - مشروعة بإجماع الأمة.
وقال عليه الصلاة والسلام: من أحيل على مليء فليتبع والأمر بالإتباع دليل الجواز.
ولأنه التزام ما يقدر على تسليمه , فوجب القول بصحته دفعا للحاجة.
. . ولأن كلا منهما يتضمن أمورا جائزة عند الانفراد , وهي تبرع المحتال عليه بالالتزام في ذمته والإيفاء وتوكيل المحتال بقبض الدين أو العين من المحال عليه , وأمر المحال عليه بتسليم ما عنده من العين أو الدين إلى المحتال , فكذلك عند الاجتماع.
مراجع إضافية
انظر مغني المحتاج (٢ / ١٩٣) بداية المجتهد (٢ / ٢٩٩) شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٥٦) التاودي على التحفة (٢ / ٥٥) أسنى المطالب (٢ / ٢٣٠)