الحوالة بيع دين بدين
إن الحوالة بيع دين بدين , وقد جازت استثناء لحاجة الناس إليها مسامحة من الشارع وتيسيرا وإرفاقا.
حيث إن المحتال يبيع ما له في ذمة المحيل بما له في ذمة المحال عليه , والمحيل يبيع ما له في ذمة المحال عليه بما عليه من الدين , فكانت بيع دين بدين , والأصل فيه الحظر , ومن هنا جاءت مشروعيتها على خلاف القياس
وهو قول المالكية والشافعية والظاهرية وبعض الحنفية.
الحوالة استيفاء للحق وليست بيعا
إن الحوالة عبارة عن استيفاء حق , وليست بيعا.
وهي مشروعة وفق القياس ومقتضى القواعد العامة وهو قول ابن تيمية وبعض الشافعية , ذلك لأن صاحب الحق إذا استوفى من المدين ماله كان هذا استيفاء فإذا أحاله على غيره كان قد استوفى ذلك الدين عن الدين الذي في ذمة المحيل ,
ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحوالة في معرض الوفاء فقال في الحديث مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع
الحوالة عقد إرفاق
أن الحوالة عقد إرفاق منفرد بنفسه , شرع لغاية معينة يحتاج إليه التعامل , وهو ليس بمحمول على غيره من التصرفات أو العقود , وهذا قول الحنابلة والمعتمد عند الحنفية.
فالحوالة تشبه البيع (بيع الدين أو الحق) وليست ببيع , وتشبه الكفالة وليست بكفالة , وتشبه الوكالة بالقبض أو بالأداء وليست بوكالة , وفيها بعض سمات التبرع وبعض سمات المعاوضة الخ. . .
وقد أخذت الحوالة أحكاما متنوعة تتناسب مع تلك المشابهات العديدة فيها.