للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بداية المجتهد (٢ / ٢٩٩)

الحوالة معاملة صحيحة مستثناة من الدين بالدين لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم , وإذا أحيل أحدكم على غني فليحتل.

الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٣٥٨)

وخرج عن تمليك الدين لغير من هو عليه الحوالة , فإنها كذلك مع صحتها.

أسنى المطالب (٢ / ٢٣٠)

وهي - أي الحوالة - بيع دين بدين جوز للحاجة.

ولهذا لم يعتبر التقابض في المجلس وإن كان الدينان ربويين , فهي بيع لأنها إبدال مال بمال , فإن كلا من المحيل والمحتال يملك بها ما لم يملكه قبلها.

البهجة شرح التحفة (٢ / ٥٥)

وهي عند أكثر شيوخنا مستثناة من الدين بالدين وبيع العين بالعين غير يد بيد.

كما خصت الشركة والتولية والإقالة من بيع الطعام قبل قبضه , وكما خصت العرية من بيع الطعام بالطعام نسيئة , لما كان سبيل هذه التخصيصات المعروف.

وذهب الباجي إلى أنها ليس حكمها حكم البيع ولا هي من هذا الباب.

بل هي عنده من باب النقد , لبراءة المحيل بنفس الإحالة.

شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٥٦)

وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه , ليس محمولا على غيره , ولا خيار فيها , وليست بيعا , وإلا لدخلها لخيار , وجازت بلفظه , وبين جنسين كباقي البيوع , ولما جاز التفرق قبل قبض , لأنها بيع مال الربا بجنسه بل تشبه المعاوضة , لأنها دين بدين , تشبه الاستيفاء لبراءة المحيل بها.

مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٠ / ٥١٢)

إن الحوالة من جنس إيفاء الحق , لا من جنس البيع , فإن صاحب الحق إذا استوفى من المدين ماله كان هذا استيفاء , فإذا أحاله على غيره , كان قد استوفى ذلك الدين عن الدين الذي له في ذمة المحيل , ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحوالة في معرض الوفاء , فقال في الحديث الصحيح مطل الغني ظلم , وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع فأمر المدين بالوفاء , ونهاه عن المطل , وبين أنه ظالم إذا مطل , وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل على مليء وهذا كقوله تعالى {فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} أمر المستحق أن يطالب بالمعروف , وأمر المدين أن يؤدى بإحسان , ووفاء الدين ليس هو البيع الخاص , وإن كان فيه شوب المعاوضة.

الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٦١)

باب الحوالة. في حقيقتها عشرة أوجه , أصحها: بيع دين بدين جوز للحاجة.

وقيل: عين بعين , وقيل: عين بدين. وقيل: ليست بيعا , بل استيفاء وقرض. وقيل: لا يمحض واحدا , وإنما الخلاف في المغلب , فإن غلب البيع , جرت الأوجه السابقة. فهذه تسعة. والعاشر: ضمان بإبراء.

مراجع إضافية

انظر فتح العزيز (١٠ / ٣٣٨) رد المحتار (٤ / ١٦٦) المهذب (١ / ٣٤٤) الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢ / ٢٠) المحلى (٨ / ١٠٩) حاشية العدوي على الخرشي (٦ / ١٨) كشاف القناع (٣ / ٣٧١) المبدع (٤ / ٢٧٠) مغني المحتاج (٢ / ١٩٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>