للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بأن تعطى من مال المحيل الذي هو بيد المحال عليه أو في ذمته.

فهي التزام يتعلق بذمة المحال عليه فقط , بدون ربط ذلك بشيء آخر.

فالحوالة تكون مطلقة إذن:

- إذا لم يكن للمحيل على المحال عليه دين. ,

- أو إذا كان للمحيل على المحال عليه دين , ولكن لم تقيد الحوالة بشيء من ذلك.

والحوالة المطلقة هي حوالة دين فقط إذ يحيل بها المدين دائنه على آخر , فيتبدل فيها المدين ويبقى الدائن هو نفسه.

وهي جائزة عند الحنفية , وغير جائزة عند بقية الفقهاء لأن الحوالة عندهم لا تصح على غير المدين , وحتى لو رضي بذلك المحال عليه فإنهم لم يعتبروا ذلك التصرف حوالة بل:

- اعتبره الحنابلة وكالة بالاقتراض.

- وعده المالكية كفالة.

- واعتبره الشافعية قضاء لدين الغير إن تطوع المحال عليه بالأداء.

<<  <  ج: ص:  >  >>