مرشد الحيران (ص ٢٣٢)
الحوالة قسمان: مطلقة ومقيدة. (م ٨٧٧)
[الحوالة المطلقة]
هي أن يحيل المدين بدينه غريمه على آخر حوالة مطلقة غير مقيدة بأدائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحتال عليه أو من العين التي له عنده وديعة أو مغصوبة أو يحيله علي شخص ليس له عنده ولا عليه شيء. (م ٨٧٨)
الحوالة المقيدة:
هي أن يحيل المديون بدينه غريمه على المحتال عليه حوالة مقيدة بأدائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحتال عليه أو من العين التي له عنده أمانة أو مغصوبة. (م ٨٧٩)
كشاف القناع (٣ / ٣٧٢)
وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه , فهو وكالة في اقتراض.
المغني (٧ / ٥٩)
وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه , فليست حوالة أيضا. نص عليه أحمد.
فلا يلزم المحال عليه الأداء , ولا المحتال قبول ذلك , لأن الحوالة معاوضة , ولا معاوضة ههنا , وإنما هو اقتراض.
فإن قبض المحتال منه الدين , رجع على المحيل , لأنه قرض.
الخرشي (٦ / ١٧)
ومن شروطها ثبوت دين للمحيل في ذمة المحال عليه , وإلا كانت حمالة عند الجمهور - قاله الباجي - ولو وقعت بلفظ الحوالة.
البهجة شرح التحفة (٢ / ٥٨)
وإن لم يكن دين للمحيل على المحال عليه , فهي حمالة , يشترط فيها رضا المحال عليه. . وإذا كانت حمالة , فإذا أعدم المحال عليه رجع المحال بدينه على المحيل , وإذا أدى المحال عليه , فإنه يرجع على المحيل بما أدى.
أسنى المطالب (٢ / ٢٣١)
لو أحال على من لا دين عليه , لم تصح الحوالة , ولو رضي بها , لعدم الاعتياض إذ ليس عليه شيء يجعله عوضا عن حق المحتال.
فإن تطوع بأداء دين المحيل كان قاضيا دين غيره , وهو جائز.
مراجع إضافية
انظر تبيين الحقائق (٤ / ١٧٣) بدائع الصنائع (٦ / ١٦) درر الحكام (٢ / ٧) مجلة الأحكام العدلية (م٦٧٨) فتح العزيز (١٠ / ٣٣٩) منح الجليل (٣ / ٢٣٠) الزرقاني على خليل (٦ / ١٧) شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٥٩) المهذب (١ / ٣٤٥) نهاية المحتاج (٤ / ٤١٠) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٧٠) التاودي على التحفة (٢ / ٥٧)