لما كانت الحوالة عقدا يتم بين أطراف ثلاثة , فإن وجوده يتوقف على صيغة تفصح عن الرغبة في إنشائه , وتعبر بجلاء عن الاتفاق على تكوينه , لأن النية - أو الرغبة - أمر باطن لا يمكن الاطلاع عليه , فأقيم مقامه ما يدل عليه ويكشف عنه , وهو الإيجاب والقبول المتصلين المتوافقين عند جمهور الفقهاء.
وقال الحنابلة: تنعقد الحوالة بمجرد إيجاب المحيل وحده , ولا تحتاج إلى قبول أو رضا من المحتال ولا المحال عليه.
وقد ذهب جماهير الفقهاء إلى صحة الإيجاب بكل ما يدل على النقل والتحويل كأحلتك وأتبعتك , وغير ذلك مما يؤدي معناهما من الألفاظ والعبارات , وكذا صحة القبول بكل لفظ يدل على الرضا بما أوجبه الأول.
ويكفي عند الحنفية أن يجرى الإيجاب والقبول بين اثنين فحسب من الأطراف الثلاثة لتنعقد الحوالة لكنها قد تنعقد بذلك ناجزة أو موقوفة على رضا الثالث على النحو التالي:
(أ) إذا جرى الإيجاب والقبول بين المحال والمحال عليه , وكان الثالث هو المحيل , انعقدت الحوالة ناجزة دون توقف على إجازته.
(ب) وإن كان الثالث هو المحال عليه أو المحال , انعقدت موقوفة على إجازته.