مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ٣٧٥)
تنعقد الحوالة بلفظها , وبما يؤدي معناها الخاص , كأتبعتك بدينك على فلان. (م١١٦٣) تنعقد الحوالة بمجرد إيجاب المحيل , ولا تحتاج إلى قبول أو رضا من المحتال ولا المحال عليه. (م١١٦٤)
مجلة الأحكام العدلية (ص ١٢٨)
لو قال المحيل لدائنه: أحلتك على فلان , وقبل المحال له والمحال عليه تنعقد الحوالة. (م ٦٨٠) الحوالة موقوفة فإذا قبلها المحال له تنفذ. (م ٦٨٣)
شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٥٦)
وتصح (بلفظها) أي الحوالة , كأحلتك بدينك (أو بمعناها الخاص) بها , كأتبعتك بدينك على زيد ونحوه.
أسنى المطالب (٢ / ٢٣٠)
(والرضا) أي المراد به (هو الإيجاب والقبول) كما في البيع ونحوه , ولا يتعين لفظ الحوالة , بل هو أو ما يؤدي معناه ك نقلت حقك إلى فلان , أو جعلت ما أستحقه على فلان لك , أو ملكتك الدين الذي عليه بحقك.
مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٠ / ٥٣٣)
والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت , فأي لفظ في الألفاظ عرف به المتعاقدان مقصودهما انعقد به العقد.
وهذا عام في جميع العقود , فإن الشارع لم يحد ألفاظ العقود حدا , بل ذكرها مطلقة , فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من الألفاظ الفارسية والرومية وغيرهما من الألسن العجمية , فهي تنعقد بما يدل عليها من الألفاظ العربية , ولهذا وقع الطلاق والعتاق بكل لفظ يدل عليه , وكذا البيع وغيره.
مراجع إضافية
انظر بدائع الصنائع (٦ / ١٦) تبيين الحقائق (٤ / ١٧١) رد المحتار (٤ / ٢٨٩) مغني المحتاج (٢ / ١٩٣) فتح العزيز (١٠ / ٣٤٠) أسنى المطالب (٢ / ٢٣٠)