اشترط كثير من الحنابلة أن يكون الدين المحال به والدين المحال عليه مستقرا , أي أنه لا يتطرق إليه انفساخ بتلف مقابله , أو فواته بأي سبب كان كتعذر المال المسلم فيه في عقد السلم.
فالأجرة قبل استيفاء المنفعة أو قبل مضي المدة , والثمن قبل قبض المبيع , وما شاكل ذلك كلها ديون لازمة يصح الاعتياض عنها , ولكنها غير مستقرة لأنها عرضة للسقوط بفوات مقابلها كموت الأجير أو المستأجر وتلف المبيع فلا تصح الحوالة بها.
وعليه إن أحال البائع بالثمن على المشتري في مدة الخيار لم يصح في قياس ما ذكر , وإن أحاله المشتري به صح لأنه بمنزلة الوفاء وله الوفاء قبل الاستقرار.