للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نهاية المحتاج (٤ / ٤١٠)

لا تصح - أي الحوالة - ممن لا دين عليه.

منح الجليل (٣ / ٢٣٠)

وشرط صحة الحوالة ثبوت دين للمحيل على المحال عليه , وكذا للمحال على المحيل.

رد المحتار (٤ / ٢٩٠)

الشرط كون الدين للمحتال على المحيل , وإلا فهي وكالة لا حوالة.

كشاف القناع (٣ / ٣٧٢)

فإن أحال من لا دين عليه شخصا على من له عليه دين , فهي وكالة جرت بلفظ الحوالة

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ٣٧٦)

إحالة الشخص من لا دين له عليه على مدينه وكالة في الطلب والقبض. (م ١١٧٨)

مرشد الحيران (ص ٢٣٤)

يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مديونا للمحتال , وإلا فهي وكالة. (٨٨٣)

رد المحتار (٤ / ٢٩٠)

لو احتال بمال مجهول على نفسه بأن قال: احتلت بما يذوب لك على فلان , لا تصح الحوالة مع جهالة المال.

بدائع الصنائع (٦ / ١٦)

وأما الذي يرجع إلى المحال به فنوعان , أحدهما: أن يكون دينا.

فلا تصح الحوالة بالأعيان القائمة , لأنها نقل ما في الذمة , ولم يوجد. الثاني: أن يكون لازما.

فلا تصح الحوالة بدين غير لازم , كبدل الكتابة وما يجري مجراه , لأن ذلك دين تسمية لا حقيقة , إذ المولى لا يجب له على عبده دين.

والأصل أن كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به.

نهاية المحتاج (٤ / ٤١٢)

ويشترط العلم من كل منهما بما يحال به وعليه قدرا وصفة وجنسا.

الشرح الكبير على المقنع (٥ / ٦٠)

ويعتبر لصحة الحوالة أن تكون بمال معلوم , لأنها إن كانت بيعا فلا يصح في مجهول , وإن كانت تحول الحق , فيعتبر فيها التسليم , والجهالة تمنع منه.

مجلة الأحكام العدلية (ص ١٢٩)

كل دين تصح الكفالة به تصح الحوالة به , لكن يلزم أن يكون المحال به معلوما , فلا تصح حوالة الدين المجهول. (م ٦٨٨)

بدائع الصنائع (٥ / ٢١٤)

وتجوز الحوالة بالمسلم فيه لوجود ركن الحوالة مع شرائطه , وكذلك الكفالة به.

المجموع للنووي (٩ / ٢٧٣)

المسلم فيه , لا يجوز بيعه ولا الاستبدال عنه.

وهل تجوز الحوالة به , بأن يحيل المسلم إليه المسلم بحقه على من له عليه دين قرض أو إتلاف , أو الحوالة عليه بأن يحيل المسلم من له عليه دين قرض أو إتلاف على المسلم إليه؟ فيه ثلاثة أوجه , أصحها: لا. والثاني: نعم. والثالث: لا يجوز عليه ويجوز به.

المغني (٧ / ٥٧)

ولا يعتبر أن يحيل بدين مستقر , إلا أن السلم لا تصح الحوالة به ولا عليه , لأن دين السلم ليس بمستقر , لكونه بعرض الفسخ لانقطاع المسلم فيه ولا تصح الحوالة به , لأنها لم تصح إلا فيما يجوز أخذ العوض عنه , والسلم لا يجوز أخذ العوض عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره.

أسنى المطالب (٢ / ٢٣١)

الشرط الثالث: اتفاق الدينين جنسا وقدرا وحلولا وتأجيلا وصحة وتكسرا وجودة ورداءة , ولو في غير الربوي , لأن الحوالة ليست على حقيقة المعاوضات , وإنما هي معاوضة إرفاق جوزت للحاجة , فاعتبر فيها الاتفاق , كما في القرض.

الخرشي (٦ / ١٨)

ومن شروط صحة الحوالة ولزومها حلول الدين المحال به , وهو دين المحتال الذي هو في ذمة المحيل , لأنه إذا لم يكن حالا أدى إلى تعمير ذمة بذمة , فيدخله ما نهي عنه من بيع الدين بالدين , ومن بيع الذهب بالذهب أو بالورق لا يدا بيد إن كان الدينان ذهبا أو ورقا إلا أن يكون الدين الذي ينقل إليه حالا , ويقبض ذلك مكانه قبل أن يفترقا مثل الصرف , فيجوز ذلك.

شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٥٦)

شرط الحوالة خمسة شروط. . الثاني: إمكان المقاصة. بأن يتفق الحقان جنسا وصفة وحلولا وأجلا.

فلا تصح بدنانير على دراهم , ولا بصحاح على مكسرة , ولا بحال على مؤجل ونحوه , ولا مع اختلاف أجل , لأنها عقد إرفاق كالقرض , فلو جوزت مع الاختلاف , لصار المطلوب منها الفضل , فتخرج عن موضوعها.

البهجة شرح التحفة (٢ / ٥٦)

لا تجوز الحوالة إلا إذا كان الدين المحال به مجانسا , أي مماثلا للدين المحال عليه في الجنس والقدر والصفة , كذهب وذهب , أو فضة وفضة , أو عرض على مثله قدرا وصفة.

المهذب (١ / ٣٤٤)

ولا تجوز إلا على دين يجوز بيعه , كعوض القرض وبدل المتلف.

فأما ما لا يجوز بيعه كدين السلم ومال الكتابة فلا تجوز الحوالة به , لأن الحوالة بيع في الحقيقة , لأن المحتال يبيع ما له في ذمة المحيل بماله في ذمة المحال عليه , والمحيل يبيع ما له في ذمة المحال عليه بما عليه من الدين , فلا تجوز إلا فيما يجوز بيعه.

القوانين الفقهية (ص ٣٣٢)

الشرط الثالث: أن لا يكون الدينان أو أحدهما طعاما من سلم , لأنه من بيع الطعام قبل قبضه.

فإذا وقعت الإحالة برئت بها ذمة المحيل من الدين الذي كان عليه للمحال , وانتقل إلى طلب المحال عليه.

المحلى (٨ / ١١٠)

وتجوز الحوالة بالدين المؤجل على الدين المؤجل إلى مثل أجله لا إلى أبعد ولا إلى أقرب.

وتجوز الحوالة بالحال على الحال , ولا تجوز بحال على مؤجل , ولا بمؤجل على حال , ولا بمؤجل على مؤجل إلى غير أجله , لأن في كل ذلك إيجاب تأجيل حال , أو إيجاب حلول مؤجل , ولا يجوز ذلك , إذ لم يوجبه نص ولا إجماع.

وأما المؤجل بالمؤجل إلى أجله , فلم يمنع منه نص ولا إجماع , فهو داخل في أمره عليه الصلاة والسلام من أتبع على مليء أن يتبعه.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ٣٧٧ , ٣٧٨)

يشترط اتفاق الدينين جنسا وصفة وحلولا وتأجيلا. (م ١١٧٢)

يشترط أن يكون الدين المحال عليه مما يصح السلم فيه , كالمكيلات والموزونات التي لا صناعة فيها والمعدودات والمذروعات التي تنضبط بالصفة. (م١١٧٣)

يشترط علم المال المحال به وعليه. (م ١١٦٧)

يشترط أن يكون الدين المحال عليه مستقرا بذمة المحال عليه , فلا تصح الحوالة بمال السلم ولا برأس ماله ولا إحالة الزوجة بصداقها قبل الدخول ولا إحالة السيد على مكاتبه على مال الكتابة ولا على الجعل قبل العمل. (م ١١٦٨)

المبدع (٤ / ٢٧١)

ولا تصح أي الحوالة - إلا بثلاثة شروط أحدها: أن يحيل على دين مستقر. نص عليه.

لأن ما ليس بمستقر بعرضة السقوط , إذ مقتضاها التزام المحال عليه بالدين مطلقا , ولا يثبت فيما هذا صفته.

فإن أحال على مال الكتابة أو السلم أو الصداق قبل الدخول لم يصح.

شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٥٦)

الثالث - أي من شروط الحوالة - علم المال المحال به وعليه لاعتبار التسليم , والجهالة تمنع منه.

القوانين الفقهية (ص ٣٣٢)

الشرط الثاني: أن يكون الدين المحال به مساويا للمحال فيه في الصفة والمقدار , فلا يجوز أن يكون أحدهما أقل أو أكثر أو أدنى أو أعلى , لأنه يخرج عن الإحالة إلى البيع , فيدخله الدين بالدين.

الخرشي (٦ / ١٩)

ومن شروط صحة الحوالة أن لا يكون الدينان , أي المحال به وعليه طعاما من بيع , أي من سلم , لئلا يدخله بيع الطعام قبل قبضه وسواء اتفقت رءوس الأموال أم اختلفت.

فلو كانا من قرض جازت الحوالة , أو أحدهما من بيع والآخر من قرض جازت بشرط حلول الطعامين معا عند ابن القاسم وحكى ابن حبيب عن مالك وأصحابه - إلا ابن القاسم - جوازها بشرط حلول المحال به خاصة.

المغني (٧ / ٥٧)

ومن شرط صحة الحوالة شروط أربعة أحدها: تماثل الحقين.

لأنها تحويل للحق ونقل له , فينقل على صفته ويعتبر تماثلهما في أمور ثلاثة. . الجنس والصفة. . والحلول والتأجيل. . .

الشرط الثاني: أن تكون على دين مستقر.

ولا يعتبر أن يحيل بدين غير مستقر , إلا أن السلم لا تصح الحوالة به ولا عليه.

أسنى المطالب (٢ / ٢٣٠)

وشروطها ثلاثة: (الثاني: أن تكون) الحوالة (بدين لازم , يجوز الاعتياض عنه) وهو ما عبر عنه أصله بكونه مستقرا (أو) بدين (أصلة اللزوم) كالثمن في زمن الخيار , فلا تصح بالعين لما مر أنها بيع دين بدين , ولا بالدين قبل ثبوته , ولا بدين غير لازم ولا أصله اللزوم كدين الجعالة كما يأتي بيانه.

ولا بما لا يجوز الاعتياض عنه كدين السلم.

قال الرملي فلا تصح الحوالة على التركة لأنها أعيان وتصح على الميت وإن لم يكن له تركة.

الشرط (الثالث) الاتفاق الدينيين جنسا وقدرا وحلولا وتأجيلا وصحة وتكسرا وجودة ورداءة ولو في غير الربوي , لأن الحوالة ليست على حقيقة المعاوضات , وإنما هي معاوضة إرفاق جوزت للحاجة , فاعتبر فيها الاتفاق , كما في القرض.

ويشترط العلم باتفاقهما كما يعلم مما مر في مسألة الحوالة في باب الدية.

وعليها فلو جهلاه أو أحدهما لم تصح الحوالة , وان اتفق الدينان في نفس الأمر لأنها معاوضة , فلا بد من علمهما بحال العوضين.

<<  <  ج: ص:  >  >>