المحيل يبرأ من الدين والمطالبة براءة مطلقة
ذهب الحنابلة والشافعية والمالكية إلى أن الحوالة تنقل المطالبة بالدين والدين نفسه من ذمة المدين إلى ذمة المحال عليه , فيبرأ المحيل براءة مطلقة إذا تمت الحوالة وانتقل الحق ورضي المحال , ولم يعد الحق إلى المحيل أبدا سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر المطل أو فلس أو موت أو غيرها.
ذلك أن الحوالة مشتقة من التحويل وهو نقل الحق فكان معنى الانتقال لازما فيها , والشيء إذا انتقل إلى موضع لا يبقى في المحل الأول.
أما معنى التوثق في الحوالة فهو يحصل بسهولة التوصل إلى الحق باختيار الأكثر ملاءة والأحسن قضاء.
المحيل يبرأ من الدين والمطالبة براءة مؤقتة
ذهب الحنفية إلى أن الحوالة تنقل المطالبة بالدين والدين نفسه من ذمة المدين إلى ذمة المحال عليه , ولكن لا يبرأ المحيل براءة مطلقة بل إن الدين يعود إلى ذمته إذا توى الدين عند المحال عليه لأن ما ثبت للمحال لدى المحال عليه خلف لما كان له عند المحيل , فإذا فاته الخلف رجع إلى الأصل.
ويتحقق تواء الدين في الحالات الآتية:
الموت مفلسا: وهو موت المحال عليه دون أن يترك أداء للدين أو كفيلا به.
جحود الحوالة بلا بينة: وهو أن يجحد المحال عليه الحوالة ولا دليل عليه.
الإفلاس وهو حي: أن يحكم بإفلاس المحال عليه عند الصاحبين (خلافا للإمام الذي يرى بألا يحجر على مدين) .
فالمحيل يبقى ضامنا لدين الحوالة عند الحنفية , وللمحال أن يعود عليه إذا عجز عن الوصول إلى حقه من طريق المحال عليه.
ولكن هذا الضمان هو باعتبار المآل لا باعتبار الحال , لأنه لو شرط الضمان في الحال لصارت كفالة وليس حوالة.
المحيل يبرأ من المطالبة فقط ولا يبرأ من الدين
ذهب محمد من الحنفية إلى أن الحوالة تنقل المطالبة بالدين وحدها دون الدين الذي يبقى أصله في ذمة المحيل , أي أن المحيل لا يبرأ من الدين بل تظل ذمته مشغولة به.