مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ٣٧٩)
متى صحت الحوالة برئت ذمة المحيل من المحال به , وليس للمحتال الرجوع عليه. (م ١١٨١)
مرشد الحيران (ص ٢٣٦)
إذا قبل المحتال الحوالة , ورضي المحتال عليه , برئ المحيل وكفيله إن كان له كفيل من الدين ومن المطالبة معا , وثبت للمحتال حق مطالبة المحتال عليه , غير أن براءة المحيل وكفيله مقيدة بسلامة حق المحتال. (م ٨٩٠)
مجلة الأحكام العدلية ص ١٣٠ , ١٣٢
حكم الحوالة هو أن يبرأ المحيل من الدين , وكفيله من الكفالة إن كان له كفيل , ويثبت للمحال له حق المطالبة بذلك الدين من المحال عليه. (م٦٩٠)
بدائع الصنائع (٦ / ١٧ , ١٨)
الحوالة لها أحكام (منها) براءة المحيل. وهذا عند أصحابنا الثلاثة. وقال زفر الحوالة لا توجب براءة المحيل , والحق في ذمته بعد الحوالة على ما كان قبلها كالكفالة. . (ومنها) ثبوت ولاية المطالبة للمحال على المحيل عليه بدين في ذمته أو في ذمة المحيل.
المغني (٧ / ٦٠)
فإذا اجتمعت شروط الحوالة وصحت برئت ذمة المحيل في قول عامة الفقهاء , إلا ما يروى عن الحسن أنه كان لا يرى الحوالة براءة إلا أن يبرئه.
وعن زفر أنه قال: لا تنقل الحق.
وأجراها مجرى الضمان. وليس بصحيح , لأن الحوالة مشتقة من تحويل الحق , بخلاف الضمان , فإنه مشتق من ضم ذمة إلى ذمة , فعلق على كل واحد مقتضاه وما دل عليه لفظه.
الخرشي (٦ / ١٩)
(ويتحول حق المحال على المحال عليه) يعني أنه بمجرد عقد الحوالة يتحول حق المحتال على المحال عليه وتبرأ ذمة المحيل , لأن الحوالة كالقبض.
مغني المحتاج (٢ / ١٩٥)
(ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال , والمحال عليه عن دين المحيل , ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه) أي يصير في ذمته.
ومعنى صيرورته في ذمته أن الأول باق بعينه , لكن تغير محله إن قلنا الحوالة استيفاء , وهذا ظاهر المتن , أو بمعنى أنه لزم الذمة , ويكون الذي انتقل إليه المحتال غير الذي كان له إن قلنا إنها بيع.
وقد مر أنه الأصح. وما ذكر هو فائدة الحوالة.
المهذب (١ / ٣٤٥)
إذا أحال بالدين انتقل الحق إلى المحال عليه وبرئت ذمة المحيل , لأن الحوالة إما أن تكون تحويل حق أو بيع حق , وأيهما كان وجب أن تبرأ به ذمة المحيل.
أسنى المطالب (٢ / ٢٣٢)
(المحيل يبرأ بالحوالة) عن دين المحتال , والمحال عليه يبرأ عن دين المحيل (ويلزم الدين) المحال به (المحال عليه) للمحتال , لأن ذلك هو فائدة الحوالة. .
(فإن أفلس) المحال عليه (أو مات) مفلسا (أو جحد) الحوالة أو دين المحيل وحلف (فلا رجوع) للمحتال (على المحيل) كما لا رجوع له فيما لو اشترى شيئا وغبن فيه أو أخذ عوضا عن دينه وتلف عنده , ولأنه أوجب في الخبر اتباع المحال عليه مطلقا , ولأنه لو كان له الرجوع لما كان لذكر الملاءة في الخبر فائدة , لأنه إن لم يصل إلى حقه رجع به , فعلم بذكرها أن الحق انتقل انتقالا لا رجوع به.
شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٥٧)
(ويبرأ محيل بمجردها) أي الحوالة (ولو أفلس محال عليه) بعدها (أو جحد) الدين وعلمه المحال أو صدق المحيل أو ثبت ببينة فماتت ونحوه , وإلا فلا يقبل قول محيل فيه بمجرده , فلا يبرأ بها (أو مات) محال عليه , وخلف تركة أو لا , إذ الحوالة بمنزلة الإيفاء.
المبدع (٤ / ٢٧٠)
(والحوالة تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه) لما بينا أنها مشتقة من التحويل , وحيث صحت الحوالة , برئت ذمة المحيل , وانتقل الحق إلى ذمة المحال عليه (فلا يملك المحتال الرجوع عليه) أي على المحيل (بحال) لأن الحق انتقل , فلا يعود بعد انتقاله.
هذا إذا اجتمعت شروطها , ورضي بها المحتال ولم يشترط اليسار , سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل أو فلس أو موت , أو جحد الحق ولا بينة به وحلف عليه في قول الجماهير.