للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أثر موت أحد العاقدين على عقد الاستصناع

الذين قالوا من فقهاء الحنفية أن عقد الاستصناع غير لازم , جعلوا موت أحد العاقدين سببا لفسخ العقد.

والذين جعلوه من قبيل الإجارة منهم جعلوا موت أحدهما كذلك سببا لفسخ العقد , لأن الإجارة عندهم تنفسخ بموت أحد المتعاقدين. لكن جمهور الفقهاء على أن الإجارة لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين. وهذا أولى , للحاجة إلى استقرار التعامل. ومثله يقال في الاستصناع.

وقد جاء في شرح المجلة أنه يبطل الاستصناع بوفاة الصانع أو المستصنع لمشابهته للإجارة وهي تنفسخ بالموت.

وعلى هذا القول , إذا مات أحد العاقدين لم يبطل عقد الاستصناع بل يلزم ورثة الصانع إتمام العمل وتقديم المصنوع جاهزا في الموعد , ويلزم ورثة المستصنع أداء البدل النقدي , تماما كما في عقد البيع , وذلك لما قدمناه من أن عقد الاستصناع عقد لازم.

وهذا ما لم يكن مشروطا على الصانع أن يعمل بنفسه , أو تكون مؤهلاته الشخصية ومهاراته ملحوظة في العقد , كالخطاط. ففي هذا الحال ينفسخ العقد بموته.

<<  <  ج: ص:  >  >>