جاء في العناية (٧ / ١١٦) ; وفي شرح فتح القدير (٧ / ١١٦)
يبطل الاستصناع بموت أحد المتعاقدين لشبهة بالإجارة.
وجاء في حاشية ابن عابدين (٤ / ٢١٣)
في النهر: أوردوا على القول بأن الاستصناع بيع أنه يبطل بموت أحد العاقدين , وأجيب بأنه إنما بطل لشبهه بالإجارة.
وجاء في الموسوعة الفقهية (إجارة ٧٢)
الحنفية يرون أن الإجارة تنفسخ بموت احد المتعاقدين. وذهب إلى مثل ذلك بعض فقهاء التابعين , لأن المؤجر بطل ملكه بموته فيبطل عقده. كما أن ورثة المستأجر لا عقد لهم مع المؤجر , والمنافع المتجددة بعد موت مورثهم لم تكن ضمن تركته
والجمهور على أن الإجارة لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين لأن الإجارة عقد لازم لا ينقضي بهلاك أحدهما ما دام ما تستوفي به المنفعة باقيا.