دليل المشروعية من الكتاب:
المضاربة فيها معنى الضرب في الأرض والانتشار فيها للمتاجرة طلبا للرزق , وهو الذي سمى في القرآن بفضل الله.
يقول تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} (الجمعة: ١٠)
ويقول تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} (البقرة: ١٩٨)
ويقول تعالى: {وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله} (المزمل: ٢٠)
دليل المشروعية من السنة:
يقول رسول الله: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى الأجل , والمقارضة , وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع.
سنن ابن ماجة
وثبت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه سافر قبل النبوة إلى الشام مضاربا بمال خديجة رضي الله عنها , وقد حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بعد البعثة مقررا له.
وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملون بالمضاربة فلم ينكر عليهم , فكان ذلك تقريرا منه لهم , والتقرير أحد وجوه السنة.
دليل المشروعية من الإجماع:
تعامل الصحابة رضي الله عنهم بالمضاربة ولم يكن فيهم مخالف لذلك , فيكون عملهم هذا دالا على المشروعية والجواز
فقد روى عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم دفعوا مال اليتيم مضاربة , منهم عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وعائشة رضوان الله عليهم جميعا , ولم ينقل إنكار أحد من أقرانهم , وبهذا يحصل الإجماع.
كما أن الأمة أجمعت من بعدهم جيلا بعد جيل على جواز المضاربة في مختلف العصور.