المجموع (ج١٤ ص٣٦٠)
قال الماوردي في الحاوي: والأصل في إحلال القراض وإباحته قوله تعالى {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} وفى القراض ابتغاء فضل وطلب نماء.
المجموع (ج١٤ ص٣٥٩)
قال ابن المنذر وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة , وقال الصنعاني لا خلاف بين المسلمين في جواز القراض , وانه مما كان في الجاهلية فأقره الإسلام.
المبسوط (ج١٢ ص١٨)
وجواز هذا العقد عرف بالسنة والإجماع.
بدائع الصنائع (ج٦ ص٧٩)
القياس أنه (عقد المضاربة) لا يجوز لأنه استئجار بأجر مجهول بل بأجر معدوم ولعمل مجهول لكنا تركنا القياس بالكتاب العزيز والسنة والإجماع.
المغني (ج٥ ص١٣٥)
إن بالناس حاجة إلى المضاربة , فإن الدراهم والدنانير لا تنمى إلا بالتقليب والتجارة , وليس كل من يملكها يحسن التجارة , ولا كل من يحسن التجارة له رأس مال فاحتيج إليها من الجانبين , فشرعها الله تعالى لدفع الحاجتين.
المجموع (ج١٤ ص٣٦٠)
روى ابن أبي الجارود حبيب بن يسار عن ابن عباس قال: كان العباس إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشترى به ذات كبد رطبة , فإن فعل فهو ضامن , قال الماوردي فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه.
وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما.
المبسوط (ج١٢ ص١٨)
وروى أن عبد الله وعبيد الله ابنا عمر رضي الله عنهم قدما العراق ونزلا على أبى موسى رضي الله عنه فقال لو كان عندي فضل مال لأكرمتكما ولكن عندي مال من مال بيت المال فابتاعا به فإذا قدمتما المدينة فادفعاه إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه , ولكما ربحه , ففعلا ذلك , فلما قدما على عمر رضي الله عنه أخبراه بذلك فقال هذا مال المسلمين فربحه للمسلمين , فسكت عبد الله وقال عبيد الله لا سبيل لك إلى هذا فإن المال لو هلك كنت تضمننا (وفي رواية: لو تلف كان ضمانه علينا فلم لا يكون ربحه لنا؟) قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: اجعلهما بمنزلة المضاربين لهما نصف الربح وللمسلمين نصفه , فاستصوب عمر رضي الله عنه.
المغني (ج٥ ص١٣٥)
روى عن حميد بن عبد الله عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب أعطاه مال يتيم مضاربة يعمل به في العراق.