انتهاء المضاربة لأسباب إرادية بفسخ العقد
انتهاء المضاربة لأسباب إرادية بفسخ العقد بالإرادة المنفردة لأحد العاقدين
(جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة والشافعية)
يجوز عندهم فسخ العقد بالإرادة المنفردة لأحد العاقدين سواء بدأ المضارب بالعمل أو لم يبدأ لأن عقد المضاربة من العقود الجائزة غير اللازمة , فهو أوله وكالة وبعد ظهور الربح شركة وكلاهما عقد جائز , فلكل من المالك والعامل فسخ العقد.
ويترتب على الفسخ ما يلي:
- انعزال المضارب عن الشراء للمضاربة بما لديه من نقود واقتصار عمله على بيع العروض فقط لتنضيضها وتصفية المضاربة.
- إذا اتفق الطرفان على بيع العروض وتقويمها أو قسمتها أو على إعطائها لرب المال , جاز ما اتفقا عليه إذ الحق لهما فوجب اعتبار ما اتفقا عليه.
- إذا اختلف الطرفان في تصفية عروض المضاربة , للفقهاء تفاصيل عديدة وخلافات في بعض الصور.
(المالكية)
يجوز عند المالكية فسخ العقد بالإرادة المنفردة لأحد العاقدين إذا كان رأس المال ناضا على صفته الأصلية , أما إذا بدأ المضارب العمل وكان رأس المال غير ناض يكون العقد لازما ولا يجوز لأحدهما الاستبداد بالفسخ لما فيه من إلحاق الضرر للآخر.
انتهاء المضاربة لأسباب قهرية كموت أحد العاقدين
(الحنفية والشافعية والحنابلة)
تنفسخ المضاربة عندهم بموت أحد العاقدين لأن المضاربة مبنية على الوكالة , وموت الموكل يبطل الوكالة , وكذلك موت الوكيل ولا تورث الوكالة.
وانفساخ المضاربة يكون سواء عند شروع المضارب في العمل أو عدمه , وتجب التصفية الفورية لأموال المضاربة لمعرفة ما فيها من ربح وإعطاء كل ذي حق حقه.
(المالكية)
لا تنفسخ المضاربة عندهم بموت أحد المتعاقدين بل تبقى قائمة ويحل الوارث محل الموروث سواء كان الميت المضارب أو رب المال.
فإذا ما اتفق الطرفان على استمرار العقد جاز ذلك وكان هذا إتماما للمضاربة الأولى.
أما إذا اختلفا فيستمر العقد إلى حين تنضيض المال.