للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بدائع الصنائع)

وأما صفة هذا العقد فهو أنه عقد غير لازم , ولكل واحد منهما - أعني رب المال والمضارب - الفسخ.

المغني (ج٥ ص١٧٩)

والمضاربة من العقود الجائزة تنفسخ بفسخ أحدهما أيهما كان , وبموته وجنونه والحجر عليه لسفه لأنه متصرف في مال غيره بإذنه , فهو كالوكيل.

مغني المحتاج (ج٢ ص٣١٩)

ولو مات أحدهما أو جن أو أغمى عليه انفسخ.

الإنصاف (ج٥ ص٤٤٨ / ٤٥١)

قوله (وإذا انفسخ القراض والمال عرض فرضى رب المال أن يأخذ بماله عرضا , أو طلب البيع فله ذلك) .

إذا انفسخ القراض مطلقا , والمال عرض , فللمالك أن يأخذ بماله عرضا بأن يقوم عليه. نص عليه وإذا ارتفع السعر بعد ذلك لم يكن للمضارب أن يطالب بقسطه. على الصحيح من المذهب.

وإذا لم يرض رب المال أن يأخذ عرضا , وطلب البيع , أو طلبه ابتداء: فله ذلك.

ويلزم المضارب بيعه مطلقا , على الصحيح من المذهب. لو فسخ المالك المضاربة , والمال عرض: انفسخت. وللمضارب بيعه بعد الفسخ , على الصحيح من المذهب لتعلق حقه بربحه. لو أراد رب المال تقرير وارث المضارب: جاز. ويكون مضاربة مبتدأة يشترط لها ما يشترط للمضاربة.

لو مات أحد المتقارضين , أو جن , أو وسوس , أو حجر عليه لسفه: انفسخ القراض. ويقوم وارث رب المال مقامه. فيقرر ما للمضارب. . .

قال في التلخيص: إذا أراد الوارث تقريره , فهي مضاربة مبتدأة على الأصح. وقيل: هي استدامة. انتهى. فإن كان المال عرضا , وأرادا إتمامه: فهي مضاربة مبتدأة على الصحيح.

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (ج٣ ص٥٣٦)

(وإن مات) العامل قبل النضوض (فلوارثه الأمين) لا غيره (أن يكمله) على حكم ما كان مورثه (وإلا) يكن الوارث أمينا (أتى) عليه أن يأتي (بأمين كالأول) في الأمانة والثقة (وإلا) يأت بأمين كالأول (سلموا) أي الورثة المال لربه (هدرا) أي بغير شيء من ربح أو أجرة.

ولا ينفسخ عقد القراض بموت العامل كالجعل وإنما لم ينفسخ كالإجارة تنفسخ بتلف ما يستوفى منه ارتكابا لأخف الضررين وهما ضرر الورثة في الفسخ وضرر ربه في إبقائه عندهم , ولا شك أن ضرر الورثة بالفسخ أشد لضياع حقهم في عمل مورثهم.

بداية المجتهد (ج٢ ص٢٤٠)

أجمع العلماء على أن اللزوم ليس من واجب عقد القراض , وأن لكل واحد منهما فسخه ما لم يشرع العامل في القراض واختلفوا إذا شرع العامل: فقال مالك هو لازم , وهو عقد يورث , فإن مات وكان للمقارض بنون أمناء كان لهم أن يأتوا بأمين.

وقال الشافعي وأبو حنيفة لكل واحد منهما الفسخ إذا شاءوا وليس هو عقد يورث.

فمالك ألزمه بعد الشروع في العمل لما فيه من ضرر ورآه من العقود الموروثة , والفرقة الثانية شبهت الشروع في العمل بما قبل الشروع في العمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>