جاء في المدونة (٥ / ٦٥ - ٦٦)
وإن كان من عند أحدهما دنانير ومن عند الآخر عروض وقيمتها سواء , أو قيمتهما مختلفة فذلك جائز أيضا في قول مالك. . إذا اشترط العمل عليها على قدر رءوس أموالهما , والربح على قدر رءوس أموالهما والوضيعة على قدر رءوس أموالهما.
وجاء في الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣ / ٣٤٩)
وتصح الشركة بالذهب والفضة من الشريكين. . وبعرضين من جانب , وبعرض من آخر , وبعرضين: من كل واحد عرض مطلقا: اتفقا جنسا , أو اختلفا , ودخل فيه ما إذا كان أحدهما عرضا والآخر طعاما , واعتبر كل من العرض الواقع في الشركة من جانب أو من جانبين بالقيمة , فالشركة في الأولى بالعين وقيمة العرض , وفي الثانية بقيمة العرضين , فإذا كان قيمة كل عشرة فالشركة بالنصف وهكذا وتعتبر القيمة يوم عقد الشركة وإن لم يحضر العرض بالفعل , وهذا فيما يدخل في ضمان المشتري بالعقد في البيع وهو ما ليس فيه حق توفية , ولا مواضعة , ولا خيار , ولا غائب , وأما ما لا يدخل في ضمانه بالعقد كذي التوفية - وهو ما يكال , أو يعد أو يوزن من غير العين - والغائب غيبة قريبة فتعتبر قيمته يوم دخوله في ضمانه في البيع , وإنما قلنا في البيع , لا في الشركة لأن الضمان فيها إنما يكون بالخلط.
جاء في المغني لابن قدامة (٥ / ١٧)
وعن أحمد رواية أخرى: أن الشركة والمضاربة تجوز بالعروض , وتجعل قيمتها وقت العقد رأس مال , قال أحمد إذا اشتركنا في العروض يقسم الربح على ما اشتركا , وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن المضاربة بالمتاع؟ قال: جائز , فظاهر هذا صحة الشركة بها , اختار هذا أبو بكر وأبو الخطاب وهو قول مالك وابن أبي ليلى وبه قال في المضاربة طاوس والأوزاعي وحماد بن أبي سليمان.
وجاء في فتح القدير (٦ / ١٦٧ ١٧١)
ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم , والدنانير , والفلوس النافقة. . , ولا تجوز بما سوى ذلك إلا أن يتعامل الناس بالتبر والنقر فتصح الشركة بهما.
وجاء في المغني (٥ / ١٦)
فأما العروض فلا تجوز الشركة فيها في ظاهر المذهب نص عليه أحمد في رواية أبي طالب وحرب وحكاه ابن المنذر وكره ذلك ابن سيرين ويحيى بن أبي كثير والثوري. . وإسحاق وأبو ثور.
وجاء في المهذب (١ / ٣٤٥)
فأما ما سواهما أي الدراهم والدنانير من العروض فضربان: ضرب لا مثل له , وضرب له مثل , فأما ما لا مثل له كالحيوان والثياب فلا يجوز عقد الشركة عليها. , وأما ما له مثل كالحبوب والأدهان ففيه وجهان: أحدهما لا يجوز عقد الشركة عليه , وعليه ينص البويطي والثاني يجوز وهو قول أبي إسحاق.