يرى الأحناف أن عقد المزارعة عقد غير لازم بالنسبة لصاحب البذر لازم في جانب العاقد الآخر ولا يجوز له فسخ المزارعة إلا بعذر فإذا امتنع صاحب البذر من العمل لم يجبر عليه وإذا امتنع من لا بذر له أجبره الحاكم على العمل
وسبب التفرقة بين العاقدين أن صاحب البذر لا يمكنه تنفيذ العقد إلا بإتلاف ملكه وهو البذر إذ لا يجبر الإنسان على إتلاف ملكه أما العاقد الآخر فلا يتلف ملكه ولا ينفسخ العقد في حقه إلا بعذر كما في سائر الإجارات.
أما المالكية فعقد المزارعة غير لازم قبل البذر في قول ابن القاسم فلا تلزم المزارعة بمجرد الصيغة وجزم سحنون بلزوم المزارعة بالعقد وإنما وقع هذا الخلاف في المزارعة لأنها شركة عمل وإجارة فمن غلب الشركة لم يرها لازمة بالعقد وقيل أنها تلزم بالعقد إذا انضم إليه عمل.
أما الظاهرية فيرون أن عقد المزارعة غير لازم فلأي من العاقدين ترك العمل ولصاحب الأرض أخراج العامل بعد الزرع لكن مع ذلك على العامل خدمة الزرع إلى أن يبلغ مرحلة ينتفع بها أما قبل الزرع فإن خرج العامل فلا شيء له مقابل ما بذل أو ما أنفق أما إن أخرجه صاحب الأرض فله أجر مثل عمله وله مثل زبله وسماده أو قيمته.