انتهاء المزارعة بانتهاء المدة
يرى بعض الفقهاء أنه لا بد من أن تكون مدة المزارعة معلومة وأن تكون تلك المدة صالحة لاكتمال الزرع فيها وألا تكون ممتدة لزمن طويل لا يعيش إليه أحد المتعاقدين في الغالب
ويرى الظاهرية أنه لا يجوز اشتراط الأجل في المزارعة
والمفتى به عند الأحناف أنه لا يجب أن يشترط أجل للمزارعة.
فإذا ما كان للعقد مدة فإن المزارعة تنتهى بانقضاء مدة العقد إلا أنه إذا انتهت المدة والزرع لم يدرك بعد استمر عقد المزارعة حتى يدرك الزرع ويستحصد رعاية لمصلحة العاقدين وإن انتهت المدة وادرك الزرع واقتسم العاقدان الناتج فينتهى العقد بانتهاء مدته.
انتهاء المزارعة بالفسخ
كذلك تنتهى المزارعة بالفسخ سواء كان صريحا بلفظ الفسخ والإقالة أو بطريقة الدلالة كامتناع صاحب البذر من المضي في العقد لأن العقد غير لازم في حقه لذلك كان له الامتناع عن المضي في العقد بغير عذر.
انتهاء المزارعة بموت أحد العاقدين
وتنتهى المزارعة بموت أحد العاقدين سواء حدث الموت قبل الزراعة أم بعدها وسواء ادرك الزرع أو لم يدرك وهذا رأي الأحناف والحنابلة
وقال المالكية والشافعية لا تنقضي المزارعة بموت احد العاقدين.
لكن لو مات رب الأرض والزرع لم يدرك فإن العامل يظل ملزما بالعمل لأن العقد يوجب عليه عملا يحتاجه الزرع لأن في بقاء العقد حتى يستحصد الزرع مراعاة لمصلحة العامل وورثة صاحب الأرض.
وتنفسخ المزارعة لأي من الإعذار التالية:
- طرؤ إعذار للمزارع مثل المرض لأنه معجز عن العمل والسفر وتغيير الحرفة ونحو ذلك.
- الدين القائم على صاحب الأرض والذي لا قضاء له إلا من ثمن الأرض المذكورة وذلك في حالة أن قرار البيع قد وقع قبل الزراعة فيها أو بعدها وكان الزرع قد أدرك - استوى - وبلغ مبلغ الحصاد لأنه لا يمكن لصاحب الأرض المضي في العقد إلا بضرر يلحقه فلا يلزمه التضرر فيبيع القاضي الأرض في دين صاحبها أولا ثم يفسخ المزارعة.
أما إذا كان الزرع لم يدرك ولم يبلغ مبلغ الحصاد فلا تباع الأرض في تلك اللحظة ولا تفسخ المزارعة إلا أن يدرك الزرع لأن البيع في تلك اللحظة فيه إبطال حق العامل الذي تعلق بالزرع بينما في الانتظار إلى وقت الإدراك ثم البيع تأخير لحق صاحب الدين نقدا وليس إبطالا له فكان في تأخير البيع رعاية لجانب العامل.