القرض الحقيقي هو عقد يرد , على دفع مال مثلي لآخر , لينتفع به الآخذ , ثم يرد مثله. وهذا النوع من القرض قال به صراحة جمهور الفقهاء.
القرض الحكمي
القرض الحكمي هو دفع المال لقضاء حاجة الغير بنية القرض.
وقد تفرد الشافعية بتقسيم القرض إلى حقيقي وحكمي , ومثلوا للقرض الحكمي قضاء الشخص مغارم غيره بأمره , أو تأديته عوائد أو رسوما مطلوبة من الغير بأمره , أو شراء شيء ما للغير بأمره , أو دفع مصاريف تصليح جهاز أو آلة بأمر صاحبها وغير ذلك. وقد جعلوا له حكم القرض الحقيقي من حيث ثبوت الدين في الذمة , وإن لم يرد بصيغته.
ومفهوم هذا النوع من القرض وصوره معروفة عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة كأسباب لثبوت الدين في الذمة , ولكن بدون هذه التسمية.