للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تحفة المحتاج (٥ / ٤٠)

أما القرض الحكمي , فلا يشترط فيه صيغة , كإطعام جائع وكسوة عار وإنفاق على لقيط , ومنه أمر غيره بإعطاء ما له غرض فيه كإعطاء شاعر أو ظالم أو إطعام فقير أو فداء أسير , وعمر داري , واشتر هذا بثوبك لي.

مرشد الحيران (ص ٤٨)

من قام عن غيره بواجب من الواجبات الدنيوية , كما إذا قضى دينه بأمره أو أنفق عن مال نفسه على عيال غيره ومن تلزمه نفقتهم بأمره , رجع على الآمر بما أداه عنه , وقام مقام الدائن الأصلي في مطالبته به , سواء اشترط الرجوع عليه أو لم يشترطه. (م١٩٨)

من قضى مغارم غيره بأمره , أو أدى عنه عوائد أو رسوما مطلوبة منه بأمره , أو كفل عنه لغريمه دينه بأمره ودفعه إليه , فله الرجوع بما دفعه على الآمر , ولو لم يشترط الرجوع عليه. (م١٩٩)

إذا أمر أحد غيره بشراء شيء له أو ببناء داره من مال نفسه , ففعل المأمور ذلك , فله الرجوع على الآمر بثمن ما اشتراه له , وبما صرفه على العمارة بأمره , ولو لم يشترط الرجوع عليه (م٢٠٠) .

الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٤ / ١٧١)

القرض: عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لآخر ليرد مثله.

مرشد الحيران لمعرفة أحوال الإنسان (م ٧٩٦)

القرض: هو أن يدفع شخص لآخر عينا معلومة من الأعيان المثلية التي تستهلك بالانتفاع بها ليرد مثلها.

تحفة المحتاج (٥ / ٣٦)

القرض: تمليك الشيء برد بدله.

كفاية الطالب الرباني (٢ / ١٥٠)

القرض: دفع المال على وجه القربة لله تعالى لينتفع به آخذه , ثم يرد له مثله أو عينه.

كشاف القناع (٢ / ٢٩٨)

القرض: دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله.

مراجع إضافية

انظر درر الحكام (٣ / ٦٣٧) وما بعدها , اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري (٢ / ٦٢) وما بعدها , المغني (٥ / ٨٦) الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب (٢ / ٢١) تبيين الحقائق (٤ / ٧١٤) مجلة الأحكام العدلية (م١٥٠٨) وتكملة رد المحتار (٢ / ٣٣٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>