إذا اشترط في عقد القرض أن يكون الوفاء في بلد آخر , فقد اختلف الفقهاء في ذلك على خمسة أقوال:
أحدهما: للشافعية وابن حزم
وهو أن الشرط باطل والعقد باطل , لأن القرض موضوعه المعونة والإرفاق , فإذا شرط المقرض فيه لنفسه نفعا , خرج عن موضوعه , فمنع صحته.
والثاني: للحنفية ,
وهو كراهة ذلك. لأن المقرض ينتفع بإسقاط خطر الطريق , فأشبه القرض الذي يجر نفعا.
والثالث: للمالكية ,
وهو عدم جواز ذلك إلا في حالة الضرورة عندما يعم الخوف وتكون الطرق المتعين على المقرض سلوكها غير مأمونة , بحيث يغلب على الظن هلاك المال بها , فعند ذلك يحوز ذلك الشرط تقديما لمصلحة حفظ المال على مفسدة القرض الذي يجر نفعا.
والرابع: للحنابلة ,
في المذهب , هو عدم جواز ذلك إذا كان لحمل المال المقرض مؤونة. أما إذا لم يكن لحمله مؤونة كالنقود فيجوز , وحكاه ابن المنذر عن علي وابن عباس والحسن بن علي وابن الزبير وابن سيرين والثوري وأحمد وإسحاق
والخامس: ابن تيمية
وهو جواز ذلك مطلقا , لأنه ليس بزيادة في قدر ولا صفة , وفيه مصلحة لهما , فجاز كشرط الرهن.