للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلف الفقهاء فيمن استقرض لغيره بجاهه , هل يجوز له أن يشترط عليه جعلا ثمنا لجاهه , أم لا؟

قال الحنابلة: له أخذ جعل منه مقابل اقتراضه له بجاهه. فلو قال: اقترض لي من فلان مائة ولك عشرة جاز , لأنها جعالة على فعل مباح , كما لو قال: ابن لي هذا الحائط ولك عشرة.

وفي مذهب المالكية اختلف في ثمن الجاه , بين قائل بالتحريم مطلقا , وبين قائل بالكراهة بإطلاق , وبين مفصل بين أن يكون ذو الجاه محتاجا إلى نفقه وتعب وسفر , فأخذ مثل نفقة مثله فذلك جائز , وإلا حرم. والتفصيل الأخير هو الراجح عندهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>