للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حاشية البناني على الزرقاني (٥ / ٢٢٧)

اختلف علماؤنا في حكم ثمن الجاه , فمن قائل بالتحريم بإطلاق , ومن قائل بالكراهة بإطلاق , ومن مفصل فيه , وأنه إن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر , فأخذ مثل أجر نفقة مثله , فذلك جائز وإلا حرم.

قال أبو علي وهذا التفصيل هو الحق.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد

يجوز أن يقترض الإنسان بجاهه لآخر , كما يجوز أن يأخذ عليه جعلا من المقترض له. (م٧٣٠)

كشاف القناع (٣ / ٣٠٦)

(ولو جعل) إنسان (له) أي لآخر (جعلا على اقتراضه له بجاهه جاز) لأنه في مقابلة ما يبذله من جاهه فقط (لا إن جعل له جعلا على ضمانه له) فلا يجوز.

مراجع إضافية

انظر المغني (٦ / ٤٤١ - ٤ / ٢١٢) البهجة شرح التحفة (٢ / ٢٨٨) شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٢٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>