للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية (ص ١٣٢)

ويجب على المقترض أن يوفي المقرض في بلد القرض , ولا يكلفه مؤونة السفر والحمل.

مرشد الحيران (ص ٢١٣)

يجوز الاستقراض ووفاء القرض في بلد أخرى من غير اشتراط في العقد (م٨٠٣)

الكافي لابن عبد البر (ص ٣٥٨)

ومن استقرض قرضا مما له مؤونة وحمل , ولم يكن عينا , ولم يشترط للقضاء موضعا فإنه يلزمه القضاء في الموضع الذي اقترض فيه. ولو لقيه في غير البلد الذي أقرضه فيه , فطالبه بالقضاء فيه , لم يلزمه ذلك , ولزم أن يوكل من يقبضه منه في ذلك البلد الذي اقترض فيه. ولو اصطلحا على القضاء في البلد الآخر , كان ذلك جائزا إذا كان بعد حلول الأجل , إن كان قبل حلول الأجل , لم يجز.

التاج والإكليل (٤ / ٥٤٨)

وفي نوازل البرزلي في رجل تسلف فلوسا أو دراهم بالبلاد المشرقية , ثم جاء مع المقرض إلى بلاد المغرب فوقع الحكم بأن يغرم له قيمتها في بلدها يوم الحكم.

النتف في الفتاوى (١ / ٤٩٣)

واسترداد القرض على وجهين: أحدهما:

أن يأخذه به حيث وجده. وذلك في الدراهم والدنانير وما لا حمل له ولا مؤونة. والآخر:

ألا يأخذه به إلا حيث أقرضه إياه. وهو المكيل والموزون. وإن تراضيا على غير ذلك المكان جاز ذلك.

السيل الجرار للشوكاني (٣ / ١٤٤)

وأما كونه يجب الرد إلى موضع القرض فصحيح لأن المقرض محسن , فعلى المستقرض أن يرد ماله إليه إلى الموضع الذي قبضه منه فيه.

وجهه أن المقرض محسن وما على المحسنين من سبيل , فلو كان عليه أن يتجشم مشقة لرد قرضه , لكان ذلك منافيا لإحسانه.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ٢٧٤)

للمقرض المطالبة ببدل القرض في غير بلده , ويلزم المقترض قضاؤه في المثليات إلا إذا كان لحمله مؤونة أو قيمته ببلد القرض أنقص , فلا يلزمه إلا قيمته ببلد القرض. أما إذا كانت قيمته ببلد القرض مساوية أو أكثر لزمه دفع المثل في المثليات. أما المتقوم فيلزم المقترض أداء قيمته ببلد القرض مطلقا. (م٧٥١)

إذا بذل المقترض مثل القرض في غير بلده لزم المقرض قبوله إذا لم يكن لحمله مؤونة , وكان البلد والطريق آمنين , وإلا لم يلزمه قبوله. (م٧٥٢) .

أسنى المطالب (٢ / ١٤٣)

(وأداؤه) أي الشيء المقرض صفة ومكانا وزمانا (كأداء المسلم فيه) فلا يجب قبول الرديء عن الجيد , ولا قبول المثل في غير مكان الإقراض إلا إذا كان لحمله مؤنة , ولم يتحملها المقترض , أو كان المكان مخوفا. ولا يلزم المقترض الدفع في غير مكان الإقراض إلا إذا لم يكن لحمله مؤونة , أو له مؤونة وتحملها المقرض (لكن له مطالبته في غير بلد الإقراض بقيمة ما له) أي لحمله (مؤونة) لجواز الاعتياض عنه , بخلاف نظيره في السلم. فعلم أنه لا يطالبه بمثله إذا لم يتحمل مؤونة حمله لما فيه من الكلفة , وأنه يطالبه بمثل ما لا مؤنة لحمله , وهو كذلك.

المهذب (١ / ٣١١)

إذا أقرضه دراهم بمصر ثم لقيه بمكة فطالبه بها , لزمه دفعها إليه. فإن طالبه المستقرض بأن يأخذها , وجب عليه أخذها , لأنه لا ضرر عليه في أخذها , فوجب أخذها. فإن أقرضه طعاما بمصر فلقيه بمكة فطالبه به , لم يجبر على دفعه إليه , لأن الطعام بمكة أغلى. فإن طالبه المستقرض بالأخذ , لم يجبر على أخذه , لأن عليه مؤونة في حمله فإن تراضيا جاز , لأن المنع لحقهما , وقد رضيا جميعا. فإن طالبه بقيمة الطعام بمكة أجبر على دفعها , لأنه بمكة كالمعدوم , وما له مثل إذا عدم وجبت قيمته , وتجب قيمته بمصر لأنه يستحقه بمصر

كشاف القناع (٣ / ٣٠٦)

(وإن أقرضه أثمانا أو غيرها) أو غصبه أثمانا أو غيرها (فطالبه المقرض أو المغصوب منه ببدلها) أي ببدل الأثمان أو غيرها (ببلد آخر) غير بلد القرض أو الغصب لزمه) أي المقترض أو الغاصب دفع المثل الذي لا مؤونة لحمله , لأنه أمكنه قضاء الحق بلا ضرر إلا ما لحمله مؤونة وقيمته في بلد القرض والغصب أنقص) من قيمته في بلد الطلب (فيلزمه) أي المقترض أو الغاصب (إذن قيمته فيه) أي في بلد القرض والغصب (فقط , وليس له) أي للمقرض والمغصوب منه (إذن مطالبته بالمثل) لأنه لا يلزمه حمله إلى بلد الطلب , فيصير كالمتعذر , وإذا تعذر المثل تعينت القيمة , وإنما اعتبرت ببلد القرض أو الغصب , لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه (ولا) مطالبة لربه (بقيمته في بلد المطالبة) لما تقدم (وإن كانت قيمته) أي القرض أو الغصب (في البلدين) أي في بلد القرض أو الغصب وبلد المطالبة (سواء , أو) كانت قيمته (في بلد القرض) أو الغصب (أكثر) من قيمته في بلد المطالبة (لزمه أداء المثل) لأنه أمكنه بلا ضرر عليه في أدائه.

(وإن كان) القرض أو الغصب (من المتقومات فطالبه) أي طالب ربه المقترض أو الغاصب (بقيمته في بلد القرض) أو الغصب (لزمه أداؤها) لأنه أمكنه أداء الواجب بلا ضرر عليه فيه. وعلم منه: أنه إن طالبه بقيمته في بلد المطالبة , وكانت أكثر , لم تلزمه , لأنه لا يلزمه حمله إليها. (ولو بذل المقترض) للمقرض (أو) بذل (الغاصب) للمغصوب منه (ما في ذمته) من مثل أو قيمة (ولا مؤنة لحمله) أي المبذول (لزم) المقرض والمغصوب منه (قبوله مع أمن البلد والطريق) لأنه لا ضرر عليه إذن. فإن كان لحمله مؤونة أو كان البلد أو الطريق مخوفا , لم يلزمه قبوله , ولو تضرر المقترض أو الغاصب , لأن الضرر لا يزال بالضرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>