للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اختلف الفقهاء في وقت رد البدل في القرض على قولين:

أحدهما: لجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة , وهو أن بدل القرض يثبت حالا (غير مؤجل) في ذمة المقترض. وللمقرض مطالبته به عقب الإقراض مباشرة , لأن القرض سبب يوجب رد المثل في المثليات , فكان حالا , كالإتلاف.

الثاني: للمالكية , وهو أن البدل لا يثبت حالا في ذمة المقرض. فلو اقترض شخص مطلقا - من غير اشتراط الأجل - فلا يلزمه رد البدل لمقرضه إن أراد ذلك عقب العقد , ويجبر المقرض على إبقائه عنده إلى قدر ما يرى في العادة أنه انتفع به.

قال ابن القيم وهذا هو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>