المغني (٦ / ٤٣١)
للمقرض المطالبة ببدله في الحال , لأنه سبب يوجب رد المثل في المثليات , فأوجبه حالا كالإتلاف. ولو أقرضه تفاريق , ثم طالبه بها جملة , فله ذلك لأن الجميع حال , فأشبه ما لو باعه بيوعا حالة , ثم طالبه بثمنها جملة.
وإن أجل القرض , لم يتأجل , وكان حالا. وكل دين حل أجله , لم يصر مؤجلا بتأجيله. وبهذا قال الحارث العكلي والأوزاعي وابن المنذر والشافعي
وقال مالك والليث يتأجل الجميع بالتأجيل لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم.
التاج والإكليل (٤ / ٥٤٨)
ابن شاس لو أراد الرجوع في قرضه منع إلا بعد مضي مدة الانتفاع بالشرط أوالعادة.
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ٢٧٣)
بدل القرض في ذمة المقترض من حين القبض , وللمقرض المطالبة به في الحال (م٧٤٧) .
النتف في الفتاوى (١ / ٤٩٣)
ولو أقرضه إلى أجل , فالقرض جائز , والأجل باطل , وله أن يأخذه متى شاء , وأنى شاء , لأن الآجال في القروض باطلة.
بدائع الصنائع (٧ / ٣٩٦)
والأجل لا يلزم في القرض , سواء كان مشروطا في العقد أو متأخرا عنه , بخلاف سائر الديون.
روضة الطالبين (٤ / ٣٤)
ولا يجوز شرط الأجل فيه , ولا يلزم بحال.
الخرشي (٥ / ٢٣٢)
القرض يملكه المقترض بمجرد عقد القرض وإن لم يقبضه , ويصير مالا من أمواله , ويقضى له به , وإذا قبضه فلا يلزمه رده لربه إلا إذا انتفع به عادة أمثاله مع عدم الشرط. فإن مضى الأجل المشترط أو المعتاد , فيلزمه رده.
إعلام الموقعين (٣ / ٣٧٥)
اختلف الناس في تأجيل القرض والعارية إذا أجلها , فقال الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه
وأبو حنيفة لا يتأجل شيء من ذلك بالتأجيل , وله المطالبة به متى شاء.
وقال مالك يتأجل بالتأجيل. فإن أطلق , ولم يؤجل , ضرب له أجل مثله , وهذا هو الصحيح لأدلة كثيرة مذكورة في موضعها.
مراجع إضافية
انظر كشاف القناع (٣ / ٣٠١) شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٢٥)
المبدع (٤ / ٢٠٦) فتح العزيز (٩ / ٣٥٧) الفتاوى الهندية (٣ / ٢٠٢) الزرقاني على خليل (٥ / ٢٢٩)