للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في كنز الدقائق وتبيين الحقائق (٦ / ٧٨ - ٧٩)

ولو رهن عبدين بألف لا يأخذ أحدهما بقضاء حصته كالبيع , لأن المجموع محبوس بكل الدين ولو رهن عينا عند رجلين صح , سواء كانا شريكين في الدين أو لم يكونا شريكين فيه , ويكون جميع العين رهنا عند كل واحد منهما , لأن الرهن أضيف إلى كل العين في صفقة واحدة.

فإن قضي دين أحدهما , فالكل رهن عند الآخر , لأن كله محبوس بكل جزء من أجزاء الدين فلا يكون له استرداد شيء منه ما دام شيء من الدين باقيا , كما إذا كان المرتهن واحدا.

<<  <  ج: ص:  >  >>