للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البدائع (٤ / ٣٧٢٢)

أما الدين فيجوز الرهن به بأي سبب وجب , من الإتلاف والغصب ونحوها , لأن الديون كلها واجبة على اختلاف أسباب وجوبها , فكان الرهن بها رهنا بمضمون فيصح.

الروض المربع (٢ / ١٩١)

ويعتبر أن يكون الرهن بدين ثابت أو مآله إليه.

مغني المحتاج (٢ / ١٣٢)

وشرط المرهون به كونه دينا ثابتا لازما.

بداية المجتهد (٢ / ٣٥٠)

يجوز أن يؤخذ الرهن في جميع الأثمان الواقعة في جميع البيوعات.

جاء في مجلة الأحكام الشرعية (م٩٥٨)

يصح الرهن برأس مال السلم.

وجاء في غاية المنتهي (٢ / ٨٩)

يصح الرهن بدين واجب غير مسلم , أو مآله إليه , كثمن مدة خيار , وأجره قبل استيفاء منفعة , ومهر قبل دخول.

وبعين مضمونة , كغصب وعارية , ومقبوض بعقد فاسد , ونفع إجارة بذمة كخياطة ثوب وبناء دار , لا بنفع عين معينة , ولا بدية على عاقلة , وجعل قبل دخول وعمل.

وجاء في تبيين الحقائق (٦ / ٦٦)

قال القدوري في مختصره اللباب (٢ / ٥٥) : ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون , وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين.

القوانين الفقهية (ص ٣٢٣)

المرهون فيه وهو جميع الحقوق من بيع أو سلف أو غير ذلك إلا الصرف ورأس مال السلم.

الشرح الصغير (٣ / ٣١٠)

وجاز رهن دين على إنسان , ولو كان على المرتهن له , كان يتسلف أو يشترى المسلم سلعة من المسلم إليه , ويجعل المسلم فيه رهنا في ذلك الدين.

المنهاج ومغني المحتاج (٢ / ١٢٦)

شرط المرهون به: كونه دينا ثابتا لازما , ومعلوما للعاقدين , فهذه ثلاثة شروط , فلا يصح بغير الدين وهو العين المغصوبة والمستعارة في الأصح , ولا بما سيقرضه , ولا يصح بما لا يلزم ولا يئول إلى اللزوم كما في الكتابة , ولا يصح بالمجهول , فلو جهلاه أو أحدهما لم يصح , كما في الضمان.

في ص ١٢٧: ويجوز الرهن بالثمن في مدة الخيار , لأنه آيل إلى اللزوم بخلاف جعل الجعالة.

مجلة الأحكام الشرعية (م٩٥٤)

يشترط أن يكون الرهن مقابل دين واجب بالذمة أو مآله إلى الوجوب , كالقرض وثمن المبيع وقيمة المتلف , والأعيان المضمونة , كالمغصوب والعارية والمقبوض على وجه السوم , والمقبوض بعقد فاسد , فيصح الرهن بها , كما يصح بالدية على العاقلة بعد الحلول , وبالجعل بعد العمل , أما قبل الحول وقبل العمل فلا يصح الرهن.

جاء في الهداية وتكملة الفتح

ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون: لأن حكم ثبوت يد الاستيفاء , والاستيفاء يتلو الوجوب (الثبوت) . ويدخل على هذا اللفظ: الرهن بالأعيان المضمونة بأنفسها , فإنه يصح الرهن بها , ولا دين.

ويمكن أن يقال: إن الواجب الأصلي فيها هو القيمة , ورد العين مخلص على ما عليه أكثر المشايخ , وهو دين , ولهذا تصح الكفالة بها.

المجلة (م ٧١٠)

يشترط أن يكون مقابل الرهن مالا مضمونا , بناء عليه , يحوز أخذ الرهن لأجل مال مغصوب , ولا يصح أخذ الرهن لأجل مال أمانة.

بداية المجتهد (٢ / ٢٧٠)

على مذهب مالك يجوز أخذ الرهن في السلم وفي القرض وفي الغصب وفي قيم المتلفات وفي أرش الجنايات في الأموال , وفي جراح العمد الذي لا قود (قصاص) فيه كالمأمومة والجائفة.

منهاج النووي وفي مغني المحتاج (٢ / ١٢٦)

شرط المرهون كونه دينا ثابتا لازما , فلا يصح الرهن بالعين المغصوبة والمستعارة في الأصح , ولا بما سيقرضه. قال في مغني المحتاج: لو عبر بالعين المضمونة لكان أخصر وأشمل , لتناوله المأخوذ ببيع فاسد , والمأخوذ بسوم الصداق قبل القبض , بل لو اقتصر على العين لكان أولى ليشمل غير المضمون كالمودع.

غاية المنتهى (٢ / ٨٩)

يصح الرهن بدين واجب غير سلم , أو مآله إليه كثمن مدة الخيار , وأجرة قبل استيفاء منفعة , ومهر قبل دخول , وبعين مضمونة كغصب وعارية ومقبوض بعقد فاسد , ونفع إجارة بذمة كخياطة ثوب وبناء دار , لا بنفع عين معينة ولا بدية على عاقلة , وجعل قبل دخول وعمل ويصح بعدهما , ولا بدين كتابة , وعهدة مبيع , وعوض غير ثابت في ذمة , كثمن وأجرة معينين , وإجارة منافع معينة كدار ونحوها , أو دابة لحمل معين.

مجلة الأحكام الشرعية (م٩٥٤)

يشترط أن يكون الرهن مقابل دين واجب بالذمة أو مآله إلى الوجوب , كالقرض وثمن المبيع وقيمة المتلف , والأعيان المضمونة كالمغصوب والعارية , والمقبوض على وجه السوم , والمقبوض بعقد فاسد , فيصح الرهن بها كما يصح بالدية على العاقلة بعد الحول , وبالجعل بعد العمل , أما قبل الحول وقبل العمل فلا يصح الرهن.

وفي (م ٩٥٥)

يصح الرهن بعوض غير ثابت في الذمة كالثمن والأجرة المعينين , وكالمأجور في إجارة منافع الأعيان المعينة , لأن الحق ثابت في نفس الأعيان المذكورة دون الذمة فلو رهن المشترى في الثمن المعين أو رهن المستأجر في الأجرة المعينة , أو رهن المؤجر في المأجور المعين , لم يصح الرهن.

وفي (م ٩٥٦)

يصح الرهن بالنفع في الإجارة على عمل في الذمة , مثلا: لو استأجر خياطا لخياطة ثياب أو بناء لبناء دار , وأخذ منهما رهنا مقابل المنافع المعقود عليها , صح الرهن.

وفي (م ٩٥٧)

لا يصح الرهن بعهدة المبيع ولا بدين الكتابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>