جاء في المجلة (م٧٢٩)
حكم الرهن: هو أن يكون للمرتهن حق حبسه إلى حين فكه , وأن يكون أحق من سائر الغرماء باستيفاء الدين من الرهن إذا توفي الراهن.
وفي مرشد الحيران (م٩٦٢)
للمرتهن حق حبس الرهن لاستيفاء الدين الذي رهن به , وليس له أن يمسكه بدين آخر على الراهن سابق على العقد أو لاحق به.
وفي تبيين الحقائق (٦ / ٦٤)
الثابت للمرتهن يد الاستيفاء وهو ملك اليد والحبس , لأن لفظه ينبئ عن الحبس , والأحكام الشرعية تثبت على وفق معانيها اللغوية , ولأن الرهن وثيقة لجانب الاستيفاء: وهو أن يكون موصلا له إليه , ويثبت ذلك بملك اليد والحبس ليقع الأمن من الجحود مخافة جحود المرتهن الرهن.
وفي بداية المجتهد (٢ / ٢٧١)
وعند مالك أن من شرط صحة الرهن استدامة القبض , وأنه متى عاد إلى يد الراهن بإذن المرتهن بعارية أو وديعة أو غير ذلك , فقد خرج من اللزوم.
وقال الشافعي ليس استدامة القبض من شروط الصحة.
وفي المغني (٤ / ٣٣١)
واستدامة القبض شرط للزوم الرهن , فإذا أخرجه المرتهن عن يده باختياره , زال لزوم الرهن , وبقي العقد كأنه لم يوجد فيه قبض , سواء أخرجه بإجارة أو إعارة أو إيداع أو غير ذلك.
وفي المنهاج للنووي ومغني المحتاج (٢ / ١٣٣)
إذا لزم الرهن فاليد فيه للمرتهن , ولا تزال إلا للانتفاع كما سبق.
وفي ص (١٣١) وللراهن كل انتفاع لا ينقصه كالركوب والسكنى , لا البناء والغراس.