للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جاء في المجلة (م٧٢٩)

حكم الرهن: هو أن يكون للمرتهن حق حبسه إلى حين فكه , وأن يكون أحق من سائر الغرماء باستيفاء الدين من الرهن إذا توفي الراهن.

وفي مرشد الحيران (م٩٦٢)

للمرتهن حق حبس الرهن لاستيفاء الدين الذي رهن به , وليس له أن يمسكه بدين آخر على الراهن سابق على العقد أو لاحق به.

وفي تبيين الحقائق (٦ / ٦٤)

الثابت للمرتهن يد الاستيفاء وهو ملك اليد والحبس , لأن لفظه ينبئ عن الحبس , والأحكام الشرعية تثبت على وفق معانيها اللغوية , ولأن الرهن وثيقة لجانب الاستيفاء: وهو أن يكون موصلا له إليه , ويثبت ذلك بملك اليد والحبس ليقع الأمن من الجحود مخافة جحود المرتهن الرهن.

وفي بداية المجتهد (٢ / ٢٧١)

وعند مالك أن من شرط صحة الرهن استدامة القبض , وأنه متى عاد إلى يد الراهن بإذن المرتهن بعارية أو وديعة أو غير ذلك , فقد خرج من اللزوم.

وقال الشافعي ليس استدامة القبض من شروط الصحة.

وفي المغني (٤ / ٣٣١)

واستدامة القبض شرط للزوم الرهن , فإذا أخرجه المرتهن عن يده باختياره , زال لزوم الرهن , وبقي العقد كأنه لم يوجد فيه قبض , سواء أخرجه بإجارة أو إعارة أو إيداع أو غير ذلك.

وفي المنهاج للنووي ومغني المحتاج (٢ / ١٣٣)

إذا لزم الرهن فاليد فيه للمرتهن , ولا تزال إلا للانتفاع كما سبق.

وفي ص (١٣١) وللراهن كل انتفاع لا ينقصه كالركوب والسكنى , لا البناء والغراس.

<<  <  ج: ص:  >  >>