للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الهداية وتكملة فتح القدير (٨ / ١٩٨)

وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين , فإذا هلك في يد المرتهن وقيمته , والدين سواء , صار المرتهن مستوفيا لدينه , وان كانت قيمة الرهن أكثر , فالفضل أمانة في يده , لأن المضمون بقدر ما يقع به الاستيفاء وذاك بقدر الدين.

وان كانت أقل سقط من الدين بقدره , ورجع المرتهن بالفضل , لأن الاستيفاء بقدر المالية. . الخ.

مرشد الحيران (م٩٨٦)

الرهن مضمون على المرتهن بهلاكه بعد قبضه بالأقل من قيمته ومن الدين.

وتعتبر قيمته يوم قبضه , لا يوم هلاكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>