حق الامتياز أو الأفضلية أو التقدم:
معناه أن يكون المرتهن أولى أو أحق بثمن المرهون من سائر الغرماء (الدائنين) العاديين حتى يستوفي حقه , حيا كان الراهن أو ميتا , ويثبت هذا الحق للمرتهن باتفاق الفقهاء ما عدا الظاهرية , بناء على تعلق حقه أو دينه بالمال المرهون , وكون الرهن وثيقة بالدين , وثبوت حق المرتهن في حبسه عند الجمهور غير الشافعية , ومنع الراهن من التصرف بالرهن إلا بإذن المرتهن باتفاق المذاهب.
وعليه إذا ضاق مال الراهن عن وفاء ديونه , وطالب الغرماء بديونهم , أو حجر على المدين لإفلاسه عند مجيزي الحجر , خلافا لأبي حنيفة وأريد قسمة ماله بين غرمائه (دائنيه) .
فأول من يقدم هو المرتهن لاستيفاء حقه من ثمن المرهون , أو من قيمته عند ضمانه , عوضا عنه من قيمته أو مثل , أيا كان الضامن , بسبب الإتلاف.
ولا يحق الاعتراض لباقي الغرماء , ولهم أخذ ما فضل من الثمن لأن حق المرتهن متعلق بعين الرهن وذمة الراهن معا , فهو صاحب حق عيني , وأما سائر الغرماء فيتعلق حقهم بالذمة دون العين , فكان حقه أقوى وحقهم شخصي فقط.
هذا. . . إن كان ثمن المرهون كافيا لحق المرتهن , ويفضل منه شيء , فيوزع الفاضل أو الباقي على الغرماء بالتساوي , فإن فضل من دين المرتهن شيء أخذ ثمن المرهون , وساهم مع الغرماء ببقية دينه.
ويسدد دين المرتهن من ثمن المرهون إذا كان الدين حالا , فإن كان مؤجلا وبيع الرهن لسبب من الأسباب التي تستوجب بيعه قبل حلول أجل الدين , كما في بيع ما يسارع إليه الفساد , فإن الثمن يبقى رهنا بدل أصله إلى أن يحل الدين.