للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جاء في البدائع (٦ / ١٥٣)

إذا بيع الرهن في حال حياة الراهن , وعليه ديون أخر , فالمرتهن أحق بثمنه من بين سائر الغرماء , لأن بعقد الرهن يثبت له الاختصاص بالمرهون , فيثبت له الاختصاص ببدله , وهو الثمن. . . الخ.

وفي القوانين الفقهية (ص ٣٢٤)

وإذا قبض الرهن , ثم أفلس الراهن أو مات , فالمرتهن أحق به من سائر الغرماء.

ويصح أن يقبض الرهن المرتهن أو أمين يتفقان عليه.

وفي مغني المحتاج (٢ / ١٣٤)

ويقدم المرتهن بثمنه (ثمن المرهون) على سائر الغرماء , لأن ذلك فائدة الرهن.

وفي المغني (٤ / ٤٠٤)

والمرتهن أحق بثمن الرهن من جميع الغرماء , حتى يستوفي حقه , حيا كان الراهن أو ميتا.

<<  <  ج: ص:  >  >>