للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقد ثبتت مشروعية الصرف بالكتاب والسنة والإجماع.

الدليل من الكتاب:

تتبين مشروعية الصرف بعموم قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (البقرة: ٢٧٥) حيث أن الصرف نوع من البيع , إذ هو بيع النقد بالنقد , أو الثمن المطلق بالثمن المطلق , وهو الدراهم والدنانير وما يجري مجراها.

الدليل من السنة:

وردت مشروعية الصرف بقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب , والفضة بالفضة.. إلى أن قال: مثلا بمثل , سواء بسواء , يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. ومراده عليه الصلاة والسلام بقوله (الذهب بالذهب. . . إلى آخر الحديث) أي بيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة. . الخ.

الدليل من الإجماع:

فقد أجمع الفقهاء على مشروعية عقد الصرف بشروطه الشرعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>