للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المراد بالصيغة: الإيجاب والقبول الدالين على التراضي. مثل أن يقول المدعى عليه: صالحتك من كذا على كذا , أو من دعواك كذا على كذا. ويقول الآخر: قبلت , أو رضيت , أو ما يدل على قبوله ورضاه.

فإذا تم ذلك انعقد الصلح.

أما ما يتعلق بشروط صيغته , فذلك يختلف بحسب نوع الصلح , لأن هذا العقد في النظر الفقهي غير قائم بذاته , بل هو تابع لأقرب العقود به في الشروط والأحكام , بحيث يعد بيعا إذا كان مبادلة مال بمال , وهبة إذا كان على بعض العين المدعاة , وإبراء إذا كان على بعض الدين المدعي. . . . إلخ. وتفصيلات الكلام على صيغة كل نوع محلها العقد الذي اعتبر به.

وفي هذا المقام نص الحنفية على انعقاد الصلح بالتعاطي كما ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانت قرائن الأحوال دالة على تراضيهما به.

هذا ولا خلاف بين الفقهاء في اشتراط التراضي بين العاقدين لصحة الصلح , لأن المقصود من هذه المعاقدة إنهاء الخصومة وقطع دابر النزاع , فإذا انعدم التراضي فيه فات الغرض الأصلي من عقد الصلح بالكلية , وظل النزاع قائما. وعلى ذلك لم يجيزوا صلح المكره , لانتفاء الأساس الذي يقوم عليه وانعدامه بالإكراه.

<<  <  ج: ص:  >  >>