للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مغني المحتاج (٢ / ١٧٨) /٥٠ (أو) جرى الصلح (على بعض العين المدعاة) كربعها (فهبة لبعضها) الباقي (لصاحب اليد) عليها (فتثبت أحكامها) أي الهبة المقررة في بابها من اشتراط القبول وغيره لصدق حدها على ذلك , فتصح في البعض المتروك بلفظ الهبة والتمليك ونحوهما (ولا يصح بلفظ البيع) له لعدم الثمن (والأصح صحته بلفظ الصلح) كصالحتك من الدار على ربعها. . .

(وإن صالح من دين على بعضه) كربعه (فهو إبراء عن باقيه , ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما) كالوضع والإسقاط. . .

وإذا جرى ذلك بصيغة الإبراء كأبرأتك من خمسمائة من الألف الذي لي عليك أو نحوهما مما تقدم , كوضعتها أو أسقطتها عنك لا يشترط القبول على المذهب , سواء أقلنا الإبراء إسقاط أم تمليك (و) يصح (بلفظ الصلح في الأصح) كصالحتك عن الألف الذي لي عليك على خمسمائة , والخلاف فيه كالخلاف في الصلح من العين على بعضها بلفظ الصلح , فيؤخذ توجيهه ما تقدم.

وهل يشترط القبول في هذه الحالة؟ فيه خلاف مدركه مراعاة اللفظ أو المعنى , والأصح على ما دل عليه كلام الشيخين هنا اشتراطه , ولا يصح هذا الصلح بلفظ البيع كنظيره في الصلح عن العين.

مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٠ / ٥٣٣) /٥٠ والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت , فأي لفظ من الألفاظ عرف به المتعاقدان مقصودهما انعقد به العقد. وهذا عام في جميع العقود , فإن الشارع لم يحد ألفاظ العقود حدا , بل ذكرها مطلقة , فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من الألفاظ الفارسية والرومية وغيرهما من الألسن العجمية , فهي تنعقد بما يدل عليها من الألفاظ العربية , ولهذا وقع الطلاق والعتاق بكل لفظ يدل عليه , وكذلك البيع وغيره.

بدائع الصنائع (٦ / ٤٠) /٥٠ وأما ركن الصلح فالإيجاب والقبول وهو أن يقول المدعى عليه: صالحتك من كذا على كذا. أو من دعواك كذا على كذا. ويقول الآخر: قبلت , أو رضيت , أو ما يدل على قبوله ورضاه.

فإذا وجد الإيجاب والقبول فقد تم عقد الصلح.

مجلة الأحكام العدلية (ص ٢٩٧) /٥٠ الصلح هو عقد يرفع النزاع بالتراضي , وينعقد بالإيجاب والقبول (م ١٥٣١) .

درر الحكام (٤ / ٤ ; ٥) /٥٠ لو قال المدعي للمدعى عليه: أنني صالحتك على الخمسين دينارا التي أدعي بها عليك بمائة ريال , وقبل المدعى عليه ينعقد الصلح , لأنه في هاتين المسألتين كان الصلح مبادلة , وفي المبادلة يجب القبول. وبما أنه لا تصح المبادلة بدون القبول , فلا يصح أيضا الصلح.

الصلح الذي ينعقد بالإيجاب فقط الصلح الذي يتضمن إسقاط بعض الحقوق , يكفي فيه الإيجاب , ولا يلزم القبول. . . لأن هذا الصلح هو عبارة عن إسقاط بعض الحقوق , ولما كان الإسقاط , أي الإبراء , غير متوقف على القبول , ويتم بمجرد المسقط , فلا يشترط قبول المدين. .

انعقاد الصلح بالتعاطي: وكما أن الصلح ينعقد بالإيجاب والقبول كما ذكرنا آنفا , ينعقد أيضا بالتعاطي , ويحصل ذلك بإعطاء المدعى عليه مالا للمدعي لا يحق له أخذه , وقبض المدعي لذلك المال.

الدر المنتقى (٢ / ٣٠٨ - ٣٠٩) /٥٠ الصلح بإقرار حكمه (كالبيع إن وقع عن مال بمال) فتجري فيه أحكامه. . (و) حكمه (إن وقع) الصلح (عن مال بمنفعة اعتبر إجارة) كخدمة عبد وسكنى دار فتجرى فيه أحكامها.

الفتاوى الهندية (٤ / ٢٤٤) /٥٠ صلح المكره لا يجوز. كذا في السراجية. إذا كان المدعي رجلين , فأكره السلطان المدعي عليه على صلح أحدهما , فصالحهما جميعا , لم يجز صلحه مع من أكره على الصلح معه , وجاز مع الآخر. كذا في المبسوط.

قوم دخلوا على رجل بيتا ليلا أو نهارا , وشهروا عليه سلاحا وهددوه حتى صالح رجلا عن دعواه على شيء. . . . قالوا: في قياس قول أبي حنيفة يجوز الصلح. . . لأن عنده الإكراه لا يكون إلا من السلطان. وعندهما: يتحقق الإكراه من كل متغلب يقدر على تحقيق ما أوعده. والفتوى على قولهما.

مراجع إضافية /٥٠ انظر البحر الرائق (٧ / ٢٥٥) مجمع الأنهر (٢ / ٣٠٨) درر الحكام (٤ / ٣ - ٥) قرة عيون الأخيار (٢ / ١٥٣ , ١٥٦) الفتاوى الهندية (٤ / ٢٨٨ , ٢٢٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>