بدل الصلح هو الشيء المصالح به أو المصالح عليه , وشروطه ثلاثة:
أحداهما: أن يكون مالا متقوما , فلا يصح الصلح على الخمر والخنزير والميتة والدم. . . إلخ.
والثاني: أن يكون مملوكا للمصالح.
والثالث: أن يكون معلوما , فإن وقع الصلح بمجهول لم يصح. وعلى ذلك نص الشافعية والحنابلة.
وقال الحنفية: يشترط كونه معلوما إن كان مما يحتاج إلى التسليم , لأن جهالة البدل تفضي إلى المنازعة , فتوجب فساد العقد. أما إذا كان شيئا لا يفتقر إلى القبض والتسليم , فلا يشترط معلوميته , مثل أن يدعي حقا في دار جل , ويدعي المدعى عليه حقا في أرض بيد المدعي , فاصطلحا على ترك الدعوى , جاز , وإن لم يتبين كل منهما مقدار حقه , لأن جهالة الساقط لا تفضي إلى المنازعة.